2561- عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به»
إسناده ضعيف، عمرو بن أبي عمرو صدوق حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة، فيروي عنه مناكير، وقد عد ابن معين هذا الحديث من منكراته.
وأخرجه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٥٢٣) من طريق عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من هذا الوجه.
وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط.
ولم يذكر فيه القتل.
قلنا: وقد رواه عبد العزيز بن محمد أيضا دون ذكر القتل، فقد أخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٩٧) من طريقه بإسناده بلفظ: "لعن الله من عمل قوم لوط" ثلاثا.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٥) بنحوه.
وهو في "مسند أحمد" (٢٧٢٧) من طريق داود بن الحصين، عن عكرمة، به.
وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة، والسند إليه ضعيف أيضا.
وانظر "شرح مشكل الآثار" للإمام الطحاوي (٣٨٣٤).
قال الإمام الترمذي: واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين، منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا: حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَاقْتُلُوا الْفَاعِل إِلَخْ ) الْحَدِيث ضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيّ وَلِلْعُلَمَاءِ فِي عُقُوبَته خِلَاف وَالْمَشْهُور مِنْ قَوْل أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ يُؤَدَّبُ وَلَا حَدَّ فِيهِ وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا }
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا»
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط»
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة»
عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن، فقال: «اجلدها، فإن زنت فاجلدها» ثم قال:...
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» وال...
عن عائشة قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال: الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين "
عن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب: «ما كنت أدي من أقمت عليه الحد، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شي...
عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يضرب في الخمر بالنعال والجريد "