2569- عن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب: «ما كنت أدي من أقمت عليه الحد، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شيء جعلناه نحن»
إسناده صحيح من جهة عبد الله بن محمد الزهري، أما إسناده الأول، ففيه شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وهو وإن كان سيئ الحفظ، متابع.
أبو حصين: هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، ومطرف: هو ابن طريف الكوفي.
وأخرجه أبو داود (٤٤٨٦) من طريق شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٥٢) من طريق سفيان الثوري، عن أبي حصين، به.
وأخرجه النسائي (٥٢٥٣) من طريق الشعبي، عن عمير بن سعيد، به.
قوله: "لم يسن فيه شيئا" قال البيهقي في "سننه" ٨/ ٣٢٢: إنما أراد -والله أعلم- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه زيادة على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط، وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين.
والله أعلم.
قلنا: وسيأتي عن علي رضي الله عنه برقم (٢٥٧١) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد شارب الخمر أربعين.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَدِي إِلَخْ ) مِنْ الدِّيَة كَالْعِدَّةِ أَصْله الْوَدْي قَوْله ( أَقَمْت عَلَيْهِ الْحَدّ ) أَيْ وَمَاتَ بِذَلِكَ ( إِلَّا شَارِب الْخَمْر ) كَأَنَّهُ أَرَادَ إِذَا مَاتَ بِمَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِينَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِعْطَاء دِيَتِهِ قَوْله ( لَمْ يُسَنَّ فِيهِ شَيْئًا ) أَيْ فَوْق الْأَرْبَعِينَ وَلَيْسَ الْمُرَاد الْحَدّ أَصْلًا حَتَّى يُقَالَ الْحُدُود لَا تَثْبُتُ بِالرَّأْيِ فَكَيْف أَثْبَتَ النَّاس فِي الْخَمْر حَدًّا بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ بَعْد أَرْبَعِينَ إِلَى ثَمَانِينَ فَحِينَ شَاوَرَ عُمَرُ الصَّحَابَة اِتَّفَقَ رَأْيهمْ عَلَى تَقْدِير أَقْصَى الْمَرَاتِب قِيلَ سَبَبُهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِد بْن الْوَلِيد أَنَّ النَّاس قَدْ اِنْهَمَكُوا فِي الشُّرْب وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَة فَانْدَفَعَ تَوَهُّم أَنَّهُ كَيْف زَادُوا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُود اللَّه عَدَم جَوَاز الزِّيَادَة فِي الْحَدّ
حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ
عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يضرب في الخمر بالنعال والجريد "
عن حضين بن المنذر قال: لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه، قال لعلي: دونك ابن عمك، فأقم عليه الحد، فجلده علي وقال: «جلد رسول الله صلى الل...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه» ثم قال في الرابعة: «فإن عاد فاضربوا عنقه»
عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاق...
عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى ا...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا»
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهر علينا السلاح فليس منا»
عن أنس بن مالك، أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال: «لو خرجتم إلى ذود لنا، فشربتم من ألبانها وأبوالها» فف...