2565- عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن، فقال: «اجلدها، فإن زنت فاجلدها» ثم قال: في الثالثة أو في الرابعة «فبعها ولو بحبل من شعر»
إسناده صحيح، إلا أن سفيان بن عينة وهم في قوله: "وشبل" كما قال الترمذي، وكما سلف بيانه عند الحديث (٢٥٤٩).
الزهري: هو محمد بن مسلم، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٩/ ٥١٣.
وأخرجه البخاري (٢٥٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (١٧٠٤٣) من طريق سفيان بن عيية، بهذا الإسناد.
ورواية البخاري ليس فيها ذكر شبل، وكأن البخاري هو الذي حذفه عمدا.
وقال النسائي: شبل في هذا الحديث خطأ.
وأخرجه دون ذكر شبل البخاري (٢١٥٣)، ومسلم (١٧٠٤)، وأبو داود (٤٤٦٩)، والنسائي في "الكبرى" (٢١١٧ - ٢١١٩) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم (١٧٠٣)، وأبو داود (٤٤٧٠) و (٤٤٧١)، والنسائي (٧٢٠٧ - ٧٢١٤) من طريق سعيد المقبري -وفي بعض الروايات: عن أبيه-، والنسائي (٧٢٠٢ - ٧٢٠٥) من طريق أبي صالح، كلاهما عن أبي هريرة.
أما شبل فهو تابعي لا صحابي، وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله بن مالك الأوسي، أخرجه النسائي (٧٢٢١ - ٧٢٢٣) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عنه، به.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( اِجْلِدْهَا ) ظَاهِره أَنَّ الْمَوْلَى يُبَاشِرُ ذَلِكَ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ يُؤَوِّلُهُ بِأَنَّ الْمَوْلَى يَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِم ( فَبِعْهَا ) قِيلَ هَذَا الْبَيْع مُسْتَحَبٌّ عِنْد الْجُمْهُور وَيَلْزَمُ عَلَى الْبَائِع أَنْ يُبَيِّنَ حَالهَا لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ عَيْبٌ فَإِنْ قِيلَ كَيْف يَكْرَهُ شَيْئًا وَيَرْتَضِيهِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِم فَالْجَوَاب لَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عِنْد الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَقِفَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ يَصُونَهَا لِهَيْبَتِهِ وَبِالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا وَالتَّوْسِعَة عَلَيْهَا أَوْ يُزَوِّجهَا أَوْ غَيْره
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ فَقَالَ اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» وال...
عن عائشة قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم»
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال: الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين "
عن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب: «ما كنت أدي من أقمت عليه الحد، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شي...
عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يضرب في الخمر بالنعال والجريد "
عن حضين بن المنذر قال: لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه، قال لعلي: دونك ابن عمك، فأقم عليه الحد، فجلده علي وقال: «جلد رسول الله صلى الل...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه» ثم قال في الرابعة: «فإن عاد فاضربوا عنقه»
عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاق...
عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى ا...