حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الحدود باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة (حديث رقم: 2564 )


2564- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة»

أخرجه ابن ماجه


إسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن أبي حبيبة- ضعيف، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة.
ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل.
وأخرج القطعة الأولى منه الترمذي (١٥٢٩) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد، وزاد في أوله ما سيأتي برقم (٢٥٦٨)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله.
والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم، وهو يعلم، فعليه القتل.
وقال أحمد: من تزوج أمه قتل.
وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.
وأخرج القطعة الثانية منه أبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٥٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠٠) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، به.
وقال عكرمة بعده: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل.
وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي.
والحديث في "مسند أحمد" (٢٧٢٧).
ويعارضه ما أخرجه أبو داود (٤٤٦٥)، والترمذي (١٥٢٢)، والنساني (٧٣٠١) من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد.
وقال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، وقال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول.

شرح حديث (من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة )

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( مَنْ وقغ عَلَى ذَات مَحْرَم ) ‏ ‏لَعَلَّ هَذَا كَانَ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَمَل الْجَاهِلِيَّة مِنْ اِعْتِقَادهمْ أَنَّ أَمْثَال ذَلِكَ حَلَال فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مُرْتَدًّا فَيَسْتَحِقُّ الْقَتْل قَوْله ‏ ‏( وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَة ) ‏ ‏زَادَ التِّرْمِذِيّ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاس مَا شَأْن الْبَهِيمَة فَقَالَ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَقَع بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَل وَقِيلَ حِكْمَةُ قَتْلهَا خَوْف أَنْ تَأْتِيَ بِصُورَةٍ قَبِيحَة يُشْبِهُ بَعْضهَا الْآدَمِيّ وَبَعْضهَا الْبَهِيمَة وَأَكْثَر الْفُقَهَاء كَمَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَلَى عَدَمِ الْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيث فَلَا تُقْتَل الْبَهِيمَة وَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّعْزِير تَرْجِيحًا لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ مَنْ أَتَى بَهِيمَة فَلَا حَدّ عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا أَصَحّ مِنْ الْحَدِيث الْأَوَّل وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب ‏


حديث من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ ‏ ‏وَقَعَ ‏ ‏عَلَى ‏ ‏ذَاتِ مَحْرَمٍ ‏ ‏فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ ‏ ‏وَقَعَ ‏ ‏عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الر...

عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن، فقال: «اجلدها، فإن زنت فاجلدها» ثم قال:...

إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم قال في الرابعة إن زنت فا...

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» وال...

لما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم

عن عائشة قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم»

إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال: الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين "

ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن ر...

عن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب: «ما كنت أدي من أقمت عليه الحد، إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، إنما هو شي...

كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد

عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يضرب في الخمر بالنعال والجريد "

جلد رسول الله ﷺ أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد ع...

عن حضين بن المنذر قال: لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه، قال لعلي: دونك ابن عمك، فأقم عليه الحد، فجلده علي وقال: «جلد رسول الله صلى الل...

إذا سكر فاجلدوه ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سكر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه» ثم قال في الرابعة: «فإن عاد فاضربوا عنقه»

إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم قال في الرابعة إذا ش...

عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاق...