2564- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة»
إسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن أبي حبيبة- ضعيف، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة.
ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل.
وأخرج القطعة الأولى منه الترمذي (١٥٢٩) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد، وزاد في أوله ما سيأتي برقم (٢٥٦٨)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله.
والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم، وهو يعلم، فعليه القتل.
وقال أحمد: من تزوج أمه قتل.
وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل.
وأخرج القطعة الثانية منه أبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٥٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠٠) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، به.
وقال عكرمة بعده: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل.
وقال أبو داود: ليس هذا بالقوي.
والحديث في "مسند أحمد" (٢٧٢٧).
ويعارضه ما أخرجه أبو داود (٤٤٦٥)، والترمذي (١٥٢٢)، والنساني (٧٣٠١) من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي، عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد.
وقال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، وقال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ وقغ عَلَى ذَات مَحْرَم ) لَعَلَّ هَذَا كَانَ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَمَل الْجَاهِلِيَّة مِنْ اِعْتِقَادهمْ أَنَّ أَمْثَال ذَلِكَ حَلَال فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مُرْتَدًّا فَيَسْتَحِقُّ الْقَتْل قَوْله ( وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَة ) زَادَ التِّرْمِذِيّ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاس مَا شَأْن الْبَهِيمَة فَقَالَ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَقَع بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَل وَقِيلَ حِكْمَةُ قَتْلهَا خَوْف أَنْ تَأْتِيَ بِصُورَةٍ قَبِيحَة يُشْبِهُ بَعْضهَا الْآدَمِيّ وَبَعْضهَا الْبَهِيمَة وَأَكْثَر الْفُقَهَاء كَمَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَلَى عَدَمِ الْعَمَل بِهَذَا الْحَدِيث فَلَا تُقْتَل الْبَهِيمَة وَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّعْزِير تَرْجِيحًا لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ مَنْ أَتَى بَهِيمَة فَلَا حَدّ عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا أَصَحّ مِنْ الْحَدِيث الْأَوَّل وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَهْل الْعِلْم كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة الْكِتَاب
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ
عن عائشة، قالت: «لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيوم سودة»
عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا» وعقد تسعا وعشرين في الثالثة
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استنثروا مرتين بالغتين، أو ثلاثا»
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة»
عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه»
عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لغامها ليسيل بين كتفي، قال: " إن الله قسم لكل وارث ن...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كان يدهن رأسه بالزيت، وهو محرم، غير المقتت»
عن بريدة الأسلمي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله»
عن نقادة الأسدي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رجل يستمنحه ناقة، فرده، ثم بعثني إلى رجل آخر، فأرسل إليه بناقة، فلما أبصرها رسول الله صل...