2593- عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
إسناده صحيح.
وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو ابن عيينة، ويحمى ابن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه النسائي ٨/ ٨٧ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٥١٥)، والنسائي ٨/ ٨٧ من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أبو داود (٤٣٨٨) من طريق مالك، و (٤٣٨٩)، والنسائي ٨/ ٨٧ من طريق حماد بن زيد، والنسائي ٨/ ٨٧ من طريق سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وأبي معاوية الضرير -مفرقا-، خمستهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج.
وهذا إسناد منقطع بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج.
وأخرجه النسائي ٨/ ٨٨ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يحيى ابن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن أبي ميمون، عن رافع.
وقال: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.
وأخرجه أيضا ٨/ ٨٨ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، عن عمة له، عن رافع.
وأخرجه أيضا ٨/ ٨٦ من طريق سلمة بن عبد الملك العوصي، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن رافع.
وسلمة ربما أخطأ.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٠٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٦٦).
قوله: "كثر" هو جمار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة.
"النهاية" وذهب الإمام أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير محرزة.
وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة.
وانظر تفصيل مذاهبهم وأدلتهم في "شرح السنة"١٠/ ٣١٩ - ٣٢٠.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( فِي ثَمَر ) بِفَتْحَتَيْنِ فُسِّرَ بِمَا كَانَ مُعَلَّقًا بِالشَّجَرِ قَبْل أَنْ يُجَذَّ وَيُحْرَزَ وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِيمَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَاد وَلَوْ بَعْد الْإِحْرَاز ( وَلَا كَثَرَ ) بِفَتْحَتَيْنِ الْجُمَّار وَهُوَ شَحْمه الَّذِي فِي وَسَط النَّخْل وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمر به النبي صلى الله علي...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: «ما أخذ في أكمامه فاحتمل، فثمنه ومثله معه، وما كان من...
عن إسحاق بن أبي طلحة قال: سمعت أبا المنذر، مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا، ولم يوجد معه الم...
عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقام الحدود في المساجد»
عن عمرو بن شعيب، يحدث عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن جلد الحد في المساجد»
عن أبي بردة بن نيار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تعزروا فوق عشرة أسواط»