2605-
عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة الأنصاري قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» .
قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا ما يقول سيدكم»
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وقد توبع.
أبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (١٤٩٨) (١٤)، وأبو داود (٤٥٣٢) من طريق الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٩٨) (١٥)، وأبو داود (٤٥٣٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٩٣) من طريق مالك، ومسلم (١٤٩٨) (١٦) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، به.
وزاد سليمان في روايته: إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "اسمعوا ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني".
وهو في "مسند أحمد" (١٠٠٠٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٨٢) و (٤٤٠٩).
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (٢٦٧١)، وسلف عند المصنف (٢٠٦٧).
وعن المغيرة عند البخاري (٧٤١٦)، ومسلم (١٤٩٩)، وقد أخرجه البخاري تحت باب: من رأى مع امرأته رجلا فقتله.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٧٤: كذا أطلق ولم يبين الحكم، وقد اختلف فيه، فقال الجمهور: عليه القود، وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه، وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم.
وقد أخرج عبد الرزاق (١٧٩٢١) بسند صحيح إلى هانئ بن حزام أنه وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، فكتب عمر كتابا في العلانية أن يقيدوه به، وكتابا في السر أن يعطوه الدية.
وقال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة، وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته.
رواه عبد الرزاق (١٧٩١٥) و (١٧٩١٦).
قال الشافعي: وبهذا نأخذ، ولا نعلم لعلي مخالفا في ذلك.
وانظر "المغني" ١١/ ٤٦١ - ٤٦٢.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( أَيَقْتُلُهُ ) إِذْ لَا يُصَدَّقُ الرَّجُل قَضَاء فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ عِنْد الْبَعْض فِيمَا بَيْنه وَبَيْن النَّاس ( بَلَى ) أَيْ بَلْ تَقْتَضِي الْغَيْرَة أَنْ يَقْتُلَ وَلَمْ يُرِدْ رَدَّ الْحُكْم فَإِنَّهُ بَعِيد مِنْ مِثْل سَعْدٍ ( اِسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدكُمْ ) أَيْ اُنْظُرُوا إِلَى غَيْرَته حَيْثُ حَمَلَتْهُ عَلَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ
عن علي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: «ولا الضالين» قال «آمين»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل، يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكن حمزة لا بواكي له» فجاء ن...
عن عبد الله بن عمرو، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره، فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرءون القرآن، ويدعون الله، وال...
عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: سألت جابر بن عبد الله، وأنا أطوف بالبيت: «أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟» قال: «نعم، ورب هذا البيت»
عن الصنابح الأحمسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا إني فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي»
عن عائشة، قالت: " الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في ناحية البيت، تشكو زوجها، وما أسمع ما تقول،...
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
عن سلمان، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد؟ فقال: «أكثر جنود الله، لا آكله، ولا أحرمه»
عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»