2623- عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصيب بدم أو خبل - والخبل: الجرح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا "
إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء السلمي، وباقي رجاله ثقات، غير محمد بن إسحاق فصدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث عند الطحاوي ١/ ١٧٥.
وأخرجه أبو داود (٤٤٩٦) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٥)، و"شرح مشكل الآثار" (٤٩٠٤) و (٤٩٠٥).
قوله: "أوخبل" قال ابن الأثير في "النهاية": الخبل بسكون الباء: فساد الأعضاء، أي: من أصيب بقتل نفس أو قطع عضو، يقال: بنو فلان يطالبون بدماء وخبل، أي: بقطع يد أو رجل.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ ) أَيْ مَنْ أَصَابَ آخَر بِدَمِ قُرْبَيْهِ ( أَوْ خَبْل ) بِفَتْحِ خَاء مُعْجَمَة وَسُكُون مُوَحَّدَة فَسَاد الْأَعْضَاء ( فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ) أَيْ لَا تُمَكِّنُوهُ ( فَعَادَ ) أَيْ إِلَى الْقَتْل بَعْد الْعَفْو أَوْ أَخْذ الدِّيَة قَالَ التِّرْمِذِيّ مَعْنَى فَعَادَ تَعَدَّى ( فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ) يَسْتَحِقُّهَا ثُمَّ أَمْره إِلَى اللَّه كَمَا تَقَدَّمَ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح و حَدَّثَنَا أبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ أَظُنُّهُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَاسْمُهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدى "
عن زيد بن ضميرة قال: حدثني أبي وعمي، وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم جلس تحت شجرة، فقام...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل عمدا، دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية،...
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا، مائة من الإبل، أربعون منها خلفة، في بطونها أولادها» حد...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم ال...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «جعل الدية اثني عشر ألفا»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشرة...
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكور»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «جعل الدية اثني عشر ألفا» .<br> قال: وذلك قوله: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} [التوبة: ٧٤] .<...