2630-
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون» .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أزمان الإبل إذا غلت رفع في ثمنها وإذا هانت نقص من ثمنها، على نحو الزمان ما كان.
فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من كان عقله في البقر، على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء، على أهل الشاء ألفي شاة "
إسناده حسن.
وأخرجه مطولا ومختصرا أبو داود (٤٥٤١) و (٤٥٦٤)، والنسائي ٨/ ٤٢ - ٤٣ من طريق محمد بن راشد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٦٣).
وأخرجه أبو داود (٤٥٤٢) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، مختصرا بقيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( ثَلَاثُونَ بِنْت مَخَاض ) هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا الْحَوْل ( وَبِنْت لِبَوْنِ ) هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا حَوْلَانِ وَالْحِقَّة بِكَسْرِ الْحَاء وَتَشْدِيد الْقَاف هِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَة قَوْله ( بَنِي لَبُون ) أَيْ ذُكُور قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا الْحَدِيث لَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء قَالَ بِهِ قَوْله ( يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْل الْقُرَى إِلَخْ ) يُقَوِّمُ مِنْ التَّقْوِيم وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدِّيَة عَلَى أَهْل الْقُرَى لَمْ تَكُنْ مُخْتَلِفَة بِحَسَبِ الزَّمَان وَأَمَّا عَلَى أَهْل الْإِبِل فَكَانَتْ مُخْتَلِفَة بِحَسْب تَفَاوُت قِيمَة الْإِبِل
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكور»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «جعل الدية اثني عشر ألفا» .<br> قال: وذلك قوله: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} [التوبة: ٧٤] .<...
عن المغيرة بن شعبة قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة»
عن المقدام الشامي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه»
عن ابن عباس، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال بينه وب...
عن نمران بن جارية، عن أبيه، أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بالدية فقال: يا رسول...
عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قود في المأمومة، ولا الجائفة ولا المنقلة»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ال...
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة.<br> فقال الذي قضي عليه: أنعقل من لا شرب ولا أكل، ولا صاح ولا استهل، ومث...