2630-
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون» .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أزمان الإبل إذا غلت رفع في ثمنها وإذا هانت نقص من ثمنها، على نحو الزمان ما كان.
فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من كان عقله في البقر، على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء، على أهل الشاء ألفي شاة "
إسناده حسن.
وأخرجه مطولا ومختصرا أبو داود (٤٥٤١) و (٤٥٦٤)، والنسائي ٨/ ٤٢ - ٤٣ من طريق محمد بن راشد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٦٣).
وأخرجه أبو داود (٤٥٤٢) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به، مختصرا بقيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( ثَلَاثُونَ بِنْت مَخَاض ) هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا الْحَوْل ( وَبِنْت لِبَوْنِ ) هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا حَوْلَانِ وَالْحِقَّة بِكَسْرِ الْحَاء وَتَشْدِيد الْقَاف هِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَة قَوْله ( بَنِي لَبُون ) أَيْ ذُكُور قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا الْحَدِيث لَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء قَالَ بِهِ قَوْله ( يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْل الْقُرَى إِلَخْ ) يُقَوِّمُ مِنْ التَّقْوِيم وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدِّيَة عَلَى أَهْل الْقُرَى لَمْ تَكُنْ مُخْتَلِفَة بِحَسَبِ الزَّمَان وَأَمَّا عَلَى أَهْل الْإِبِل فَكَانَتْ مُخْتَلِفَة بِحَسْب تَفَاوُت قِيمَة الْإِبِل
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرَةٌ بَنِي لَبُونٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ الْإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ
عن أنس، قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين، حتى رجعنا» ، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: «عشرا»
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم «استسقى حتى رأيت أو رئي بياض إبطيه» قال معتمر: أراه في الاستسقاء
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم»
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإب...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان ق...
عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال: «ولا الضالين» قال «آمين» فسمعناها
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب، آنيتهما وما في...
عن أبي هريرة، قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يد...
عن عبد الله بن أبي أوفى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين»