2624- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدى "
إسناده صحيح.
الوليد: هو ابن مسلم، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه مطولا ومختصرا البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وأبو د اود (٤٥٠٥)، والترمذي (١٤٦٣)، والنسائي ٨/ ٣٨ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٨/ ٣٨ من طريق يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة مرسلا.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧١٥).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قوله ( فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ) فَهُوَ مُخَيَّر بَيْن نَظَرَيْنِ أَيّهمَا رَأْي خَيْرًا فَلْيَأْخُذْ بِهِ ( وَأَمَّا أَنْ يَفْدِيَ ) أَيْ يُعْطِيَ الْفِدَاء يُفِيدُ أَنَّ الْخِيَار لِوَلِيِّ الدَّم لَا لِلْقَاتِلِ وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى
عن زيد بن ضميرة قال: حدثني أبي وعمي، وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم جلس تحت شجرة، فقام...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل عمدا، دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية،...
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا، مائة من الإبل، أربعون منها خلفة، في بطونها أولادها» حد...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم ال...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «جعل الدية اثني عشر ألفا»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشرة...
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكور»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «جعل الدية اثني عشر ألفا» .<br> قال: وذلك قوله: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} [التوبة: ٧٤] .<...
عن المغيرة بن شعبة قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة»