2660- عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده»
إسناده واه.
حنش -وهو لقب الحسين بن قيس الرحبي- متروك الحديث.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٧٨٧) عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وهذا الرجل هو عمرو بن برق كما سماه عبد الرزاق نفسه فيما نقله البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٢٠، وهو ضعيف كما قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ٨٥ عند حديث ابن عباس: "لا يرث القاتل شيئا".
وهو الذي يسمى عمرو بن عبد الله الأسواري كما جزم به المزي في "تهذيب الكمال" وتبعه ابن حجر في "التهذيب" وفي "نزهة الألباب في الألقاب".
وما سماه به عبد الرزاق غلط كما قال ابن حجر في "نزهة الألباب" والصحيح: عمرو برق بالإضافة، وكذلك سماه المزي، لأن برقا لقب له.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٠٣) و (١٨٥٠٥) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير وعبد الرزاق (١٨٥٠٣) عن الثوري، عن سماك كلاهما عن عكرمة من قوله.
لفظ الأول: عن عكرمة في المسلم يقتل الذمي، قال: فيه الدية، وليس عليه قود.
ولفظ الثاني: لا يقاد المسلم بالذمي ولا المملوك، وهذا عن عكرمة من قوله صحيح.
وأخرج أحمد (٩٩٣)، ومن طريقه أبو داود (٤٥٣٠): حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، عن علي رضي الله عنه رفعه: "المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، ويحيى بن سعيد القطان سماعه من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، وصححه صاحب "التنقيح" ٣/ ٢٥٤.
وأخرجه أبو داود (٤٥٣١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسن إسناده الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٦١.
وأخرجه من حديث عائشة ابن أبي عاصم في "الديات" ص ٥٩، وأبو يعلى (٤٧٥٧)، والبيهقي ٨/ ٩.
وإسناده حسن.
وأخرجه من حديث ابن عمر ابن حبان (٥٩٩٦)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص ١٦٤، وإسناده حسن.
وقد استدل الحنفية بهذا الحديث على قتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق.
وانظر لزاما "شرح معاني الآثار" للإمام الطحاوي ٣/ ١٩٢ - ١٩٦، و"فتح الباري" ١٢/ ٢٦١.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده ) أَيْ كَافِر ذُو عَهْد أَيْ ذُو ذِمَّة وَأَمَان قِيلَ ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا لِتَحْرِيمِ دَمه إِذْ قَوْله وَلَا يُقْتَل إِلَى آخِره رُبَّمَا يُوهِمُ ضَعْفًا فِي أَمْره وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل بالولد الوالد»
عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقتل الوالد بالولد»
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «قتل رجل عبده عمدا متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين»
عن أنس بن مالك، «أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين»
عن أنس بن مالك، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقال لها: «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثانية، فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثا...
عن النعمان بن بشير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قود إلا بالسيف»
عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قود إلا بالسيف»
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: «ألا لا يجني جان إلا على نفسه.<br> لا يجني والد على ول...