2708-
عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: مرضت عام الفتح حتى أشفيت على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أي رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» .
قلت: فالشطر؟ قال: «لا» .
قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير إنك أن تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس»
إسناده صحيح.
سهل: هو ابن أبي سهل زنجلة.
وأخرجه البخاري (١٢٩٥) و (٢٧٤٢) و (٢٧٤٤) و (٣٩٣٦) و (٤٤٠٩) و (٥٣٥٤) و (٥٦٦٨) و (٦٣٧٣) و (٦٧٣٣)، ومسلم (١٦٢٨)، وأبو داود (٢٨٦٤)، والترمذي (٢٢٤٩)، والنسائي ٦/ ٢٤١ - ٢٤٢ و ٢٤٢ و ٢٤٣ من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، به.
وأخرجه البخاري (٥٦٥٩)، ومسلم (١٦٢٨)، وأبو داود (٣١٠٤)، والترمذي (٩٩٧)، والنسائي ٦/ ٢٤٢ - ٢٤٣ و ٢٤٣ و ٢٤٤ من طرق عن سعد بن أبي وقاص.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٠) و (١٤٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤٩) و (٦٠٢٦).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( حَتَّى أَشْفَيْت عَلَى الْمَوْت ) أَيْ قَارَبْت فِيهِ الْمَوْت قَالَهُ عَلَى زَعْمه يَوْمَئِذٍ قَوْله ( وَلَيْسَ يَرِثُنِي ) أَيْ لَيْسَ أَحَد يَرِثُنِي ( إِلَّا اِبْنَتِي ) قِيلَ الْمُرَاد أَحَد مِنْ أَصْحَاب الْفَرَائِض أَوْ مِنْ الْوَلَد أَوْ مِنْ النِّسَاء أَوْ مِمَّنْ يَخَاف عَلَيْهِ الضَّيَاع وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ لَهُ عَصَبَات وَهُوَ الْمُوَافِق لِقَوْلِهِ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتك قَوْله ( فَالشَّطْر ) أَيْ النِّصْف ( الثُّلُث كَثِير ) أَيْ كَافٍ فِي الْمَطْلُوب أَوْ هُوَ كَثِير أَيْضًا وَالنُّقْصَان عَنْهُ أَوْلَى وَإِلَى الثَّانِيَة مَالَ كَثِير ( أَنْ تَتْرُكَ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَة مِنْ قَبِيل ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) وَجُوِّزَ الْكَسْر عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّة وَخَيْر بِتَقْدِيرِ فَهُوَ خَيْر جَوَابهَا وَحَذْف الْفَاء مَعَ الْمُبْتَدَأ مِمَّا جَوَّزَهُ الْبَعْض وَإِنْ مَنَعَهُ الْأَكْثَر ( عَالَة ) فُقَرَاء جَمْع عَائِل ( يَتَكَفَّفُونَ النَّاس ) أَيْ يَسْأَلُونَهُمْ بِأَكُفِّهِمْ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ وَسَهْلٌ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تصدق عليكم، عند وفاتكم، بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: «يا ابن آدم، اثنتان لم تكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك...
عن ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث كبير - أو كثير»
عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لغامها ليسيل بين كتفي، قال: " إن الله قسم لكل وارث ن...
عن أبي أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»
عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث»
عن علي قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرءونها» : من بعد وصية يوصي بها أو دين، «وإن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني...
عن أبي هريرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي قد مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن تصدقت عنه؟ قال: «نعم»
عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت، فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ فقال: «نع...