2710- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: «يا ابن آدم، اثنتان لم تكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك»
إسناده ضعيف، مبارك بن حسان لين الحديث.
وأخرجه عبد بن حميد في "مسنده" (٧٧١)، وأبو أمية الطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (٧٣)، والطبراني في "الأوسط" (٧١٢٤)، والدارقطني (٤٢٨٧) من طريقين عن مبارك بن حسان، به.
وفي الباب عن أبي قلابة مرسلا عند أبي نعيم في "حلية الأولياء" ٢/ ٢٨٥، ورجاله ثقات.
وقوله: "لم تكن لك واحدة منهما" أي: لا تستحقه إلا برحمة الله تعالى، إذ المال للحياة.
فإذا جاء الموت ينبغي أن ينتقل كله إلى غيره، لكنه تعالى أبقى له التصرف في الثلث.
"وصلاة عبادي عليك" أي: على الجنازة لهم لا للميت، فينبغي أن لا ينتفع بها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكنه تعالى بمنه جعلها نافعة له كأنها بمنزلة ما سعى.
"بكظمك" الكظم، بفتحتين إعجام الظاء: مجامع النفس، والجمع كظام.
قال السيوطي: أي: عند خروج نفسك، وانقطاع نفسك.
قاله السندي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَمْ تَكُنْ لَك وَاحِدَة مِنْهَا ) أَيْ لَا تَسْتَحِقُّهُ إِلَّا بِرَحْمَتِهِ تَعَالَى إِذْ الْمَال لِلْحَيَاةِ فَإِذَا جَاءَ الْمَوْت يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ كُلُّهُ إِلَى غَيْره لَكِنَّهُ تَعَالَى أَبْقَى لَهُ التَّصَرُّف فِي الثُّلُث ( وَصَلَاة الْمُصَلِّينَ ) عَلَى الْجِنَازَة لَهُمْ لَا لِلْمَيِّتِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِهَا وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى لَكِنَّهُ تَعَالَى بِمَنِّهِ جَعَلَهَا نَافِعَةً لَهُ كَأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ مَا سَعْي ( بِكَظْمِك ) الْغَيْظَ الْكَظَم بِفَتْحَتَيْنِ وَإِعْجَام الظَّاء مَجَامِع النَّفْس وَالْجَمْع كِظَام قَالَ السُّيُوطِيُّ أَيْ عِنْد خُرُوج نَفَسك وَانْقِطَاع نَفَسك وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَقَال لِأَنَّ صَالِح بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى لَمْ أَرَ لِأَحَدٍ فِيهِ كَلَامًا لَا بِجُرْحٍ وَلَا غَيْره وَمُبَارَك بْن حَسَّان وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ مُنْكَر الْحَدِيث وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ وَقَالَ الْأَزْدِيّ مَتْرُوك وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ابْنَ آدَمَ اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ
عن ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث كبير - أو كثير»
عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لغامها ليسيل بين كتفي، قال: " إن الله قسم لكل وارث ن...
عن أبي أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»
عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث»
عن علي قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرءونها» : من بعد وصية يوصي بها أو دين، «وإن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني...
عن أبي هريرة، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي قد مات وترك مالا ولم يوص، فهل يكفر عنه أن تصدقت عنه؟ قال: «نعم»
عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت، فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ فقال: «نع...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أجد شيئا وليس لي مال، ولي يتيم له مال، قال صلى الله عليه وسلم: "...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي»