2744- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده، وإن دق»
إسناده حسن.
محمد بن يحيى: هو الذهلي، وعبد العزيز بن عبد الله: هو الأويسي ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه أحمد (٧٠١٩)، والطبراني في "الصغير" (١٠٧٢)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/ ٣١٦ من طريق عمرو بن شعيب، به.
قال المناوي في "فيض القدير" ٥/ ٧: قال ابن بطال: ليس معنى هذين الخبرين من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود، وإنما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالما عامدا مختارا، وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبى الرجل ولد غيره، ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: ٥] و {وما جعل أدعياءكم أبناءكم} [الأحزاب: ٤] فنسب كل منهم إلى أبيه الحقيقي، لكن بقي بعضهم مشهورا بمن تبناه، فيذكر لقصد التعريف، لا لقصد النسب الحقيقي كالمقداد بن الأسود، ليس الأسود أباه، بل تبناه، واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة.
وقد سلف عند ابن ماجه (٢٦١١) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: "من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة .
".
وفي الباب عن أبي بكر الصديق موقوفا عند الدارمي (٢٨٦١)، والخطيب ٣/ ١٤٤ وإسناده صحيح.
تنبيه: هذا الحديث ليس في (م) ولم يذكره الحافظ المزي في "التحفة" فاستدركه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (٨٨١٧) وقال: ثبت في بعض النسخ، وأغفله المزي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( كُفْرٌ بِالْمَرْءِ ) بِالرَّفْعِ خَبَر مُقَدَّم ل قَوْله ( اِدِّعَاء ) وَهَذَا مِنْ بَاب كُفْر نِعْمَة النَّسَب وَفِي الزَّوَائِد هَذَا الْحَدِيث فِي بَعْض النُّسَخ دُون بَعْض وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف وَإِسْنَاده صَحِيح وَأَظُنُّهُ مِنْ زِيَادَات اِبْن الْقَطَّانِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من...
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته»
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته»
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو ع...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث»
عن جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا» ، قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس
عن عبد الله بن موهب قال: سمعت تميما الداري يقول: قلت: يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه ومم...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أد...