2830- عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: «لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية»
إسناده ضعيف، قبيصة بن هلب مجهول كما قال ابن المديني والنسائي.
سفيان: هو الثوري.
وأخرجه أبو داود (٣٧٨٤)، والترمذي (١٦٥٣) و (١٦٥٤) من طريق سماك بن حرب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٩٦٥).
وأخرجه أحمد (١٦٢٦٢)، وابن حبان (٣٣٢) من طريق شعبة، عن سماك، عن مري بن قطري، عن عدي بن حاتم، فجعله من مسند عدي.
وهذا سند صحيح، ومري بن قطري وثقه ابن معين في رواية عثمان الدارمي، "المنفردات والوحدان" (٤٢٦) فيمن تفرد عنه سماك بالرواية.
قوله: "يتحلجن" قال ابن الأثير في "النهاية": أصله من الحلج: وهو الحركة والاضطراب، ويروى بالخاء المعجمة وهو بمعناه.
وقوله: "ضارعت" أي: شابهت به الملة النصرانية، أي: أهلها، والمعنى لا يختلج في صدرك طعام تشبه فيه النصارى، يعني أن التشبه الممنوع إنما في الدين والعادات والأخلاق لا في الطعام الذي يحتاج إليه كل أحد، والتشبه فيه لازم لاتحاد جنس مأكول الفريقين، وقد أذن الله تعالى فيه بقوله: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: ٥] فالتشبه في مثله لا عبرة به، ولا يختلج في صدرك لتسأل عنه.
قاله السندي في حاشيته على "مسند أحمد".
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يَخْتَلِجَنَّ ) قَدْ اُخْتُلِفَ فِي رِوَايَته مَادَّة وَهَيْئَة أَمَّا الْأَوَّل فَقَالَ الْعِرَاقِيّ الْمَشْهُور أَنَّهُ بِتَقْدِيمِ الْخَاء عَلَى الْجِيم وَرُوِيَ بِتَقْدِيمِ الْحَاء الْمُهْمَلَة عَلَى الْجِيم وَظَاهِر هَذَا الْكَلَام أَنَّهُ تَطْبِيقٌ فَالْجَوَاب إِفَادَة الْإِبَاحَة وَالْإِذْن فِيهِ وَهُوَ الْمَشْهُور بَيْن الْجُمْهُور لِحَدِيثِ الْإِثْم مَا حَاكَ فِي صَدْرك لَكِنَّ قَوْله ضَارَعْت بِسُكُونِ الْعَيْن وَفَتْح التَّاء عَلَى صِيغَة الْخِطَاب أَيْ شَابَهْت بِهِ مِلَّة نَصْرَانِيَّة أَيْ أَهْلهَا يُفِيدَانِ سَوْق الْجَوَاب لِإِفَادَةِ الْمَنْع مِنْهُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى فَقَالَ إِنَّهُ مُنِعَ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ طَعَام النَّصَارَى فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَحَرَّكَ فِي ذَلِكَ شَكَّ إِذْ مَا شُبِّهَتْ فِيهِ النَّصَارَى حَرَام خَبِيث أَوْ مَكْرُوه لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إِذَا كَانَ سَوْق الْجَوَاب لِلْمَنْعِ فَالتَّرَدُّد بَيْن كَوْنه حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا مَوْجُود فَلَا يَسْتَقِيمُ نَفْي التَّرَدُّد بَيْن كَوْنه مُبَاحًا أَوْ مَمْنُوعًا أَوْ أَثْبَتَ فِيهِ الْمَنْع وَالتَّرَدُّد بَعْد ذَلِكَ فِي أَقْسَام الْمَمْنُوع لَا يُنَافِيهِ وَلِذَلِكَ جَزَمَ بَعْضهمْ أَنَّ سِيَاق الْحَدِيث لَا يُنَاسِبُ الْإِذْن وَإِنَّمَا يُنَاسِبُ الْمَنْع وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهُ لِلْإِذْنِ وَمَحَطّ الْكَلَام إِنَّمَا هُوَ الْمَقَام وَالْمَعْنَى لَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرك طَعَامٌ يَعْنِي أَنَّ التَّشْبِيه الْمَمْنُوع إِنَّمَا هُوَ فِي الدِّين وَالْعَادَات وَالْأَخْلَاق لَا فِي الطَّعَام الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلّ وَاحِد وَالتَّشْبِيه فِيهِ لَازِم لِاتِّحَادِ جِنْس مَأْكُول الْفَرِيقَيْنِ وَقَدْ أَذِنَ اللَّه تَعَالَى بِقَوْلِهِ { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) فَالتَّشْبِيه فِيهِ مِثْله لَا عِبْرَة بِهِ وَلَا يَخْتَلِجُ فِي الصُّدُور حَتَّى تَسْأَلَ عَنْهُ وَأَجَابَ الطِّيبِيُّ بِأَنَّ جُمْلَة ضَارَعْت جَوَاب شَرْط مَحْذُوف أَيْ إِنْ شَكَكْت شَابَهْت فِيهِ الرَّهْبَانِيَّة وَالْجُمْلَة الشَّرْطِيَّة مُسْتَأْنَفَةٌ لِبَيَانِ سَبَب النَّهْي وَالْمَعْنَى لَا يَدْخُلُ فِي قَلْبك ضِيق وَحَرَج لِأَنَّك عَلَى الْحَنِيفِيَّة السَّهْلَة السَّمْحَة فَإِذَا شَكَكْت وَشَدَّدْت عَلَى نَفْسك بِمِثْلِ هَذَا شَابَهْت فِيهِ الرَّهْبَانِيَّة وَبِالْجُمْلَةِ فَأُوَلِّ الْحَدِيث إِلَى الْإِذْن أَقْرَب وَآخِره بِالْمَنْعِ أَنْسَب فَاخْتَلَفَتْ كَلِمَات الْقَوْم فِي ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً
عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: " إن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد...
عن عبد الله بن سرجس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا» .<br> قال أبو عبد...
حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذبح أضحيت...
عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يجوز الجذع من الضأن، أضحية»
عن المنذر بن جرير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سن سنة حسنة فعمل بها، كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا،...
عن عبد الله بن بسر، أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به قال: «لا يزال لسانك رطبا من...
عن جابر بن عبد الله، يقول: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد، لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟»...
عن أبي أيوب الأنصاري، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة» وقال: «شرقوا أو غربوا»
عن أنس بن مالك قال: «ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص، إلا أمر فيه بالعفو»