3090- عن ابن عباس، قال: أنبأنا صعب بن جثامة، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء، أو بودان، فأهديت له حمار وحش، فرده علي، فلما رأى في وجهي الكراهية قال: «إنه ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم»
إسناده صحيح.
ابن شهاب الزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه مسلم (١١٩٣) (٥٢) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
إلا أنه قال: "لحم حمار وحش" وهي لفظة انفرد بها ابن عيينة من بين أصحاب الزهري، وقد رواه أيضا على الصواب كما في رواية ابن ماجه وغيره.
وقد تكلمنا على هذه اللفظة في "المسند" (١٦٤٢٢).
وأخرجه البخاري (١٨٢٥) و (٢٥٩٦)، ومسلم (١١٩٣) (٥٠) و (٥١)، والترمذي (٨٦٥)، والنسائي ٥/ ١٨٣ - ١٨٤ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٥/ ١٨٤ من طريق صالح بن كيسان، عن عبيد الله، به.
على أن صالحا يرويه عن الزهري عن عبيد الله عند مسلم، وهو أصح.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٢٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٦٧) و (٣٩٦٩).
قال الترمذي: ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى هذا الحديث، وكرهوا أكل الصيد للمحرم.
وقال الشافعي: إنما وجه هذا الحديث عندنا: إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله، وتركه على التنزه.
وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث، وقال: أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ.
وانظر حديث أبي قتادة الآتي برقم (٣٠٩٣).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( اِبْنُ جَثَّامَةَ ) بِجِيمٍ مَفْتُوحَة ثُمَّ ثَاء مُشَدَّدَة بِالْأَبْوَاءِ بِفَتْحِ هَمْزَة وَسُكُون مُوَحَّدَة أَوْ بِوَدَّانَ بِفَتْحِ وَاو وَتَشْدِيد دَال مُهْمَلَة هُمَا مَكَانَانِ بَيْن الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ أَيْ الشَّأْن لَيْسَ بِنَا رَدٌّ أَيْ لَيْسَ الرَّدّ مُتَعَلِّقًا بِنَا وَلَا يَلِيق بِنَا ذَلِكَ حُرُم بِضَمَّتَيْنِ أَيْ مُحْرِمُونَ وَكَأَنَّهُ كَانَ حِمَارًا حَيًّا أَوْ إِنَّهُ صِيدَ لَهُ وَمَا جَاءَ مِنْ الْقَبُول فَكَانَ فِي غَيْره وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْبَأَنَا صَعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ
عن علي بن أبي طالب، قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد، وهو محرم، فلم يأكله»
عن طلحة بن عبيد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم «أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق، وهم محرمون»
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فأحرم أصحابه، ولم أحرم، فرأيت حمارا، فحملت عليه واصطدته، فذ...
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا، مما يجتنب المحرم...
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كنت أفتل القلائد، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقلد هديه، ثم يبعث به، ثم يقيم لا يجتنب شيئا، مما يجتن...
عن عائشة قالت: «أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها»
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «أشعر الهدي في السنام الأيمن، وأماط عنه الدم» وقال علي في حديثه: بذي الحليفة، وقلد نعلين
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم «قلد، وأشعر وأرسل بها، ولم يجتنب، ما يجتنب المحرم»
عن علي بن أبي طالب، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلالها وجلودها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: «نحن نعطيه...