3182- عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم «فلم ير، به بأسا»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٣٠٤) و (٥٥٠١) و (٥٥٠٤) من طريق عبيد الله بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٦٨)، و "صحيح ابن حبان" (٥٨٩٣).
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
عن رافع بن خديج، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير، فرماه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لها أوابد - أحسبه قال كأواب...
عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة، إلا في الحلق، واللبة قال: «لو طعنت في فخذها لأجزأك»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يمثل، بالبهائم»
عن أنس بن مالك، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صبر البهائم»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا شيئا، فيه الروح، غرضا»
جابر بن عبد الله، يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب، صبرا
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة، وألبانها»
عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: «نحرنا فرسا، فأكلنا من لحمه، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»
جابر بن عبد الله، يقول: «أكلنا زمن خيبر، الخيل وحمر الوحش»