3184- عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة، إلا في الحلق، واللبة قال: «لو طعنت في فخذها لأجزأك»
إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء وأبيه، قال الذهبي في "الميزان": لا يدرى من هو ولا من أبوه، وقال البخاري في "التاريخ" ٢/ ٢٢: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، وقال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة، قال: هو عندي غلط ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة، وقال أبو داود: هذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش، ومع ذلك صححه ابن كثير في "تفسيره" ٣/ ٢٠ لكن قال: ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة.
وأخرجه أبو داود (٢٨٢٥)، والترمذي (١٥٥١)، والنسائي ٧/ ٢٢٨ من طريق حماد بن سلمة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٨٩٤٧).
فائدة: صنف الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد الرازي جزءا في حديث أبي العشراء الدارمي، وقد طبع في دمشق.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَاللَّبَّة ) بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد مُوَحَّدَة سُئِلَ أَنَّ الذَّكَاة مُنْحَصِرَة فِيهِمَا فَأَجَابَ إِلَّا فِي الضَّرُورَة وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يمثل، بالبهائم»
عن أنس بن مالك، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صبر البهائم»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا شيئا، فيه الروح، غرضا»
جابر بن عبد الله، يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب، صبرا
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة، وألبانها»
عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: «نحرنا فرسا، فأكلنا من لحمه، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم»
جابر بن عبد الله، يقول: «أكلنا زمن خيبر، الخيل وحمر الوحش»
عن أبي إسحاق الشيباني، قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصاب...
عن المقدام بن معديكرب الكندي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حرم أشياء، حتى ذكر الحمر الإنسية»