3400- عن جابر بن عبد الله، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة»
إسناده صحيح.
أبو عوانة: هو وضاح اليشكري، وأبو الزبير: هو محمد ابن مسلم بن تدرس المكي.
وأخرجه مسلم (١٩٩٩)، وأبو داود (٣٧٠٢)، والنسائي ٨/ ٣٠٢ و ٣٠٩ و٣١٠ من طريق أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٨٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٨٧).
التور: الإناء.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في النقير، والمزفت، والدباء، والحنتمة» وقال: «كل مسكر حرام»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في المزفت، والقرع»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشرب في الحنتم، والدباء، والنقير»
عن عبد الرحمن بن يعمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدباء، والحنتم»
عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيه، واجتنبوا كل مسكر»
عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا، كل مسكر حرام»
عن عائشة، أنها قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ، كل عام، من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في الجر، وفي كذا، وفي كذا،...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في الجرار»
عن أبي هريرة، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال: «اضرب بهذا، الحائط، فإن هذا شراب، من لا يؤمن بالله، واليوم الآخر»