3399- عن ابن عباس، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشربه يومه ذلك، والغد، واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء، أهراقه، أو أمر به، فأهريق»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، إسماعيل بن صبيح وأبي إسرائيل صدوقان والثاني منهما سيئ الحفظ، وهما متابعان.
أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وأبو إسرائيل: هو إسماعيل بن خليفة الملائي، وأبو عمر البهراني: هو يحيى بن عبيد الكوفي.
وأخرجه بنحوه مسلم (٢٠٠٤)، وأبو داود (٣٧١٣)، والنسائي ٨/ ٣٣٣ من طرق عن أبي عمر يحيى بن عبيد، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٦٣)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٨٤).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَيَشْرَبهُ يَوْمه ذَلِكَ وَالْغَد وَالْيَوْم الثَّالِث ) قِيلَ لَعَلَّ هَذَا فِي الْأَيَّام الْحَارَّة.
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ
عن جابر بن عبد الله، قال: «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في النقير، والمزفت، والدباء، والحنتمة» وقال: «كل مسكر حرام»
عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في المزفت، والقرع»
عن أبي سعيد الخدري، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشرب في الحنتم، والدباء، والنقير»
عن عبد الرحمن بن يعمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدباء، والحنتم»
عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيه، واجتنبوا كل مسكر»
عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا، كل مسكر حرام»
عن عائشة، أنها قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ، كل عام، من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في الجر، وفي كذا، وفي كذا،...
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في الجرار»