3611- عن سلمان قال: كان لبعض أمهات المؤمنين شاة، فماتت فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال: «ما ضر أهل هذه، لو انتفعوا بإهابها»
صحيح بما قبله، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم- وشهر بن حوشب.
ويشهد له أيضا حديث أبي مسعود الأنصاري عند الطبراني في "الكبير" ١٧/ (٥٧٦)، وفي سنده ضعف.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَا ضَرَّ أَهْل إِلَخْ ) فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده لَيْثُ بْنُ سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيف وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ شَاةٌ فَمَاتَتْ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوْ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا
عن عائشة قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت»
عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»
عن عبد الله بن العباس قال: «كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما»
عن أنس قال: «كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمشي أحدكم في نعل واحد، ولا خف واحد ليخلعهما جميعا، أو ليمش فيهما جميعا»
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»
عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما»
عن ابن بريدة، عن أبيه، «أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين، فلبسهما»