5265- عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه، فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة»
إسناده صحيح.
أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والاعرج: هو عبد الرحمن ابن هرمز.
وأخرجه مسلم (٢٢٤١)، والنسائى في "الكبرى" (٨٥٦١) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٣٣١٩) من طريق مالك، والنسائى (٨٥٦١) من طريق محمد ابن عجلان، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه مسلم (٢٢٤١) من طريق همام بن منبه، والنسائى في "الكبرى" (٢/ ٤٨٥٢) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبى هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٨١٣٠) و (٩٨٠١)، و "صحيح ابن حبان"، (٥٦٤٧).
وانظر ما بعد.
قال القاضي عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قتل مؤذ.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَلَدَغَتْهُ ) : بِإِهْمَالِ الدَّال وَإِعْجَام الْغَيْن أَيْ لَسَعَتْهُ ( فَأَمَرَ ) : أَيْ نَبِيٌّ ( بِجِهَازِهِ ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَكَسْرهَا وَهُوَ الْمَتَاع فَأُخْرِجَ الْمَتَاع ( مِنْ تَحْتِهَا ) : أَيْ الشَّجَرَة ( ثُمَّ أَمَرَ ) : نَبِيٌّ ( بِهَا ) : أَيْ بِالنَّمْلَةِ وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة فَأَمَرَ بِقَرْيَة النَّمْلَة ( إِلَيْهِ ) : أَيْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَهَلَّا نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ ) : أَيْ فَهَلَّا عَاقَبْتَ نَمْلَةً وَاحِدَةً هِيَ الَّتِي قَرَصَتْك لِأَنَّهَا الْجَانِيَةُ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَيْسَ لَهَا جِنَايَةٌ وَأَمَّا فِي شَرْعِنَا فَلَا يَجُوزُ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ لِلْحَيَوَانِ إِلَّا إِذَا أَحْرَقَ إِنْسَانًا فَمَاتَ بِالْإِحْرَاقِ فَلِوَلِيِّهِ الِاقْتِصَاص بِإِحْرَاقِ الْجَانِي وَسَوَاء فِي مَنْع الْإِحْرَاق بِالنَّارِ النَّمْل وَغَيْره لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُور " لَا يُعَذِّب بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ " قَالَهُ النَّوَوِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة، أهلكت أمة م...
عن ابن عباس، قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد "
عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة...
عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع، يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها»
عن عبد الله بن مغفل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال: «إنه لا يصيد صيدا، ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين، ويكسر السن»
عن أم عطية الأنصارية، أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل» قال أبو داود: روي...
عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الل...
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين»
عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار» قال ابن السرح، عن ابن المسيب، م...