552- عن ابن أم مكتوم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟، قال: «هل تسمع النداء»، قال: نعم، قال: «لا أجد لك رخصة»
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو رزين -وهو مسعود بن مالك الأسدي- لم يسمع من ابن أم مكتوم فيما قال ابن معين.
وأخرجه ابن ماجه (792) من طريق عاصم بن بهدلة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15490).
وأخرجه أحمد (15491)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5087) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ابن أم مكتوم.
وإسناده صحيح إن كان ابن شداد قد سمعه من ابن أم مكتوم، وجود الحافظ المنذري إسناده في "الترغيب والترهيب" 1/ 274.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (653).
وانظر ما بعده.
قوله: "لا أجد لك رخصة".
قال الشيخ علي القاري في "المرقاة" 2/ 66: معناه: لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، لا الإيجاب على الأعمى، فإنه عليه السلام قد رخص لعتبان بن مالك في تركها، وحديثه مطول في صحيح البخارى (425) في الصلاة: باب المساجد في البيوت.
وقال الحافظ: ليس فيها دلالة على فرضية العين، لإجماع المسلمين على أن الجماعة تسقط بالعذر، ولحديث عتبان في "الصحيحين" أنه عليه السلام رخص لعتبان حيث شكا بصره أن يصلي في بيته.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( ضَرِير الْبَصَر ) : أَيْ أَعْمَى ( شَاسِع الدَّار ) : أَيْ بَعِيد الدَّار ( وَلِي قَائِد ) : الْقَائِد هُوَ الَّذِي يُمْسِك يَد الْأَعْمَى وَيَأْخُذهَا وَيَذْهَب بِهِ حَيْثُ شَاءَ وَيَجُرّهُ ( لَا يُلَاوِمُنِي ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَكَذَا يُرْوَى فِي الْحَدِيث وَالصَّوَاب لَا يُلَائِمنِي أَيْ لَا يُوَافِقنِي وَلَا يُسَاعِدنِي , فَأَمَّا الْمُلَاوَمَة فَإِنَّهَا مُفَاعَلَة مِنْ اللَّوْم وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعه وَفِي هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ حُضُور الْجَمَاعَة وَاجِب وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ نَدْبًا لَكَانَ أَوْلَى مَنْ يَسَعهُ التَّخَلُّف عَنْهَا أَهْل الضَّرَر وَالضَّعْف , وَمَنْ كَانَ فِي مِثْل حَال اِبْن أُمّ مَكْتُوم.
وَكَانَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح يَقُول لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْق اللَّه فِي الْحَضَر وَالْقَرْيَة رُخْصَة إِذَا سَمِعَ النِّدَاء فِي أَنْ يَدَع الصَّلَاة جَمَاعَة : وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَا طَاعَة لِلْوَالِدِ فِي تَرْك الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَات يَسْمَع النِّدَاء أَوْ لَمْ يَسْمَع.
وَكَانَ أَبُو ثَوْر يُوجِب حُضُور الْجَمَاعَة : وَاحْتَجَّ هُوَ وَغَيْره بِأَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَة فِي صَلَاة الْخَوْف وَلَمْ يَعْذُر فِي تَرْكهَا فَعُقِلَ أَنَّهَا فِي حَال الْأَمْن أَوْجَب : وَأَكْثَر أَصْحَاب الشَّافِعِيّ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَة فَرْض عَلَى الْكِفَايَة لَا عَلَى الْأَعْيَان وَتَأَوَّلُوا حَدِيث اِبْن أُمّ مَكْتُوم عَلَى أَنَّهُ لَا رُخْصَة لَك إِنْ طَلَبْت فَضِيلَة الْجَمَاعَة وَأَنَّك لَا تُحْرِز أَجْرهَا مَعَ التَّخَلُّف عَنْهَا بِحَالٍ , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام " صَلَاة الْجَمَاعَة تَفْضُل صَلَاة الْفَذّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة " اِنْتَهَى.
( هَلْ تَسْمَع النِّدَاء ) : أَيْ الْإِعْلَام وَالتَّأْذِين بِالصَّلَاةِ ( لَا أَجِد لَك رُخْصَة ) : قَالَ عَلِيّ الْقَارِي : مَعْنَاهُ لَا أَجِد لَك رُخْصَة تُحَصِّل لَك فَضِيلَة الْجَمَاعَة مِنْ غَيْر حُضُورهَا لَا الْإِيجَاب عَلَى الْأَعْمَى , فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام رَخَّصَ لِعِتْبَانَ بْن مَالِك فِي تَرْكهَا وَيُؤَيِّد مَا قُلْنَا " مَنْ سَمِعَ النِّدَاء فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْر " اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
وَأَخْرَجَ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَالَ أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُل أَعْمَى فَذَكَرَ نَحْوه.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً
عن ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ فحي هلا»
عن أبي بن كعب، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان، قالوا: لا، قال: أشاهد فلان، قالوا: لا، قال: «إن هاتين الصلاتين...
عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا»
عن أبي بن كعب، قال: كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت...
عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة، وذلك بأن أحدكم إذا...
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين ص...
عن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»