حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء - موطأ الإمام مالك

موطأ الإمام مالك | كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق العبد (حديث رقم: 1208 )


1208- عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «من أذن لعبده أن ينكح، فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه، أو أمة وليدته فلا جناح عليه»

أخرجه مالك في الموطأ


إسناده صحيح

شرح حديث (من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء)

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)

( ش ) : قَوْلُهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ يُرِيدُ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ وَلَا يُوقِعَ عَلَيْهَا طَلَاقًا وَلَا يَمْنَعَ الْعَبْدَ مِنْ إيقَاعِ ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ النِّكَاحِ وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ , وَالْعِرَاقِ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ السَّيِّدِ وَقَالَ غَيْرُهُمَا : إِنْ كَانَ السَّيِّدُ زَوَّجَهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ , وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مُزَوَّجًا فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا , وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ السَّيِّدَ لَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي أَنْ يَمْلِكَ سَائِرَ أَحْكَامِهِ كَمَا مَلَّكَهُ الِاسْتِمْتَاعَ.
.
‏ ‏( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ : وَلَهُ أَنْ يَنْتَزِعَ أَمَةً عِنْدَ عَبْدِهِ قَدْ اسْتَمْتَعَ بِهَا كَمَا لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ ; لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ.


حديث من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء فأما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ أَوْ أَمَةَ ‏ ‏وَلِيدَتِهِ ‏ ‏فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث موطأ الإمام مالك

أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أ...

عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل»(1) 1680- قال م...

مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ث...

عن نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسو...

صدقتم تدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار

عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن...

إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وب...

عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت، يسأله عن ذ...

إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثال...

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرئ منها» قال مالك: «وهو الأمر عندنا»

إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فق...

عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري، أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، كانا يقولان: «إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت م...

عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت

عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: «عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت»

امرأته سألته الطلاق فقال لها إذا حضت فآذنيني

عن يحيى بن سعيد، عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق، فقال لها: «إذا حضت فآذنيني»، فلما حاضت آذنته، فقال: «إذا طهرت فآذنيني»، فلما طهرت آذنته فطل...

اتق الله واردد المرأة إلى بيتها

عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت...