1350- عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن: " بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك "
المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفى: 474هـ)
( ش ) : قَوْلُهُ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ لَا بَأْسَ بِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْخِلْقَةِ وَالِاسْمِ , وَهَذَا لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فِي الْخِلْقَةِ وَالتَّسْمِيَةِ , وَلَكِنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ أَوْ بِالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ إِنْ كَانَ مِمَّا يَخْتَلِفُ بِهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ قَبْلَ هَذَا.
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة،...
عن سعيد بن المسيب أنه قال: " لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل،...
عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان باللحم»
عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين»
عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «نهي عن بيع الحيوان باللحم» قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: «إن ك...
عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» يعني بمهر البغي: ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوا...
عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: «تلك الورق بالورق وكره ذلك»(...
عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الملامسة والمنابذة» قال مالك: " والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره، ولا يتبين ما فيه، أو...