569- عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل»، قال يحيى: فقلت لعمرة: أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم
إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 198، ومن طريقه أخرجه البخاري (869).
وأخرجه مسلم (445) من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (25610).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 350: وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا، وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنع، فيقال عليه: لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم، حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد، لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَوْ أَدْرَكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : وَفِي رِوَايَة مُسْلِم " لَوْ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى " ( مَا أَحْدَثَ النِّسَاء ) : مِنْ الزِّينَة وَالطِّيب وَحُسْن الثِّيَاب وَغَيْرهمَا ( كَمَا مُنِعَهُ نِسَاء بَنِي إِسْرَائِيل ) : الضَّمِير الْمَنْصُوب فِي مُنِعَهُ يَرْجِع إِلَى الْمَسْجِد وَفِي بَعْض النُّسَخ كَمَا مُنِعَتْ ( قَالَتْ نَعَمْ ) : الظَّاهِر أَنَّهَا تَلَقَّتْهُ عَنْ عَائِشَة , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَنْ غَيْرهَا , وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيث عُرْوَة عَنْ عَائِشَة مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيح وَلَفْظه قَالَتْ " كُنَّ نِسَاء بَنِي إِسْرَائِيل يَتَّخِذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَب يَتَشَرَّفْنَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَسَاجِد فَحَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِد , وَسُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَة " وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا لَكِنَّ حُكْمه حُكْم الرَّفْع لِأَنَّهُ لَا يُقَال بِالرَّأْيِ.
وَتَمَسَّكَ بَعْضهمْ بِقَوْلِ عَائِشَة فِي مَنْع النِّسَاء مُطْلَقًا.
وَفِيهِ نَظَر إِذْ لَا يَتَرَتَّب عَلَى ذَلِكَ تَغَيُّر الْحُكْم لِأَنَّهَا عَلَّقَتْهُ عَلَى شَرْط لَمْ يُوجَد بِنَاء عَلَى ظَنّ ظَنَنْته فَقَالَتْ لَوْ رَأَى لَمَنَعَ , فَيُقَال عَلَيْهِ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَمْنَع فَاسْتَمَرَّ الْحُكْم حَتَّى أَنَّ عَائِشَة لَمْ تُصَرِّح بِالْمَنْعِ وَإِنْ كَانَ كِلَاهُمَا يُشْعِر بِأَنَّهَا كَانَتْ تَرَى الْمَنْع.
وَأَيْضًا فَقَدْ عَلِمَ اللَّه سُبْحَانه مَا سَيُحْدِثْنَ فَمَا أَوْحَى إِلَى نَبِيّه بِمَنْعِهِنَّ وَلَوْ كَانَ مَا أَحْدَثْنَ يَسْتَلْزِم مَنْعهنَّ مِنْ الْمَسَاجِد لَكَانَ مَنْعهنَّ مِنْ غَيْرهَا كَالْأَسْوَاقِ أَوْلَى وَأَيْضًا فَالْإِحْدَاث إِنَّمَا وَقَعَ مِنْ بَعْض النِّسَاء لَا مِنْ جَمِيعهنَّ , فَإِنْ تَعَيَّنَ الْمَنْع فَلْيَكُنْ لِمَنْ أَحْدَثَتْ.
وَالْأَوْلَى أَنْ يُنْظَر إِلَى مَا يُخْشَى مِنْهُ الْفَسَاد فَيُجْتَنَب لِإِشَارَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ بِمَنْعِ التَّطَيُّب وَالزِّينَة , وَكَذَلِكَ التَّقْيِيد بِاللَّيْلِ.
كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَتْ نَعَمْ
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو تركنا هذا الباب للنساء»
أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فات...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم»،
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أبصر رجلا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه "
عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجئ ب...
عن يزيد بن عامر، قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، قال: فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد...
عن عفيف بن عمرو بن المسيب، يقول: حدثني رجل، من بني أسد بن خزيمة، أنه سأل أبا أيوب الأنصاري، فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة، ثم يأتي المسجد وتقام الص...
عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة، قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم، قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم،...