569- عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل»، قال يحيى: فقلت لعمرة: أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم
إسناده صحيح.
القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 198، ومن طريقه أخرجه البخاري (869).
وأخرجه مسلم (445) من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (25610).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 350: وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا، وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنع، فيقال عليه: لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم، حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد، لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَوْ أَدْرَكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : وَفِي رِوَايَة مُسْلِم " لَوْ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى " ( مَا أَحْدَثَ النِّسَاء ) : مِنْ الزِّينَة وَالطِّيب وَحُسْن الثِّيَاب وَغَيْرهمَا ( كَمَا مُنِعَهُ نِسَاء بَنِي إِسْرَائِيل ) : الضَّمِير الْمَنْصُوب فِي مُنِعَهُ يَرْجِع إِلَى الْمَسْجِد وَفِي بَعْض النُّسَخ كَمَا مُنِعَتْ ( قَالَتْ نَعَمْ ) : الظَّاهِر أَنَّهَا تَلَقَّتْهُ عَنْ عَائِشَة , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَنْ غَيْرهَا , وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيث عُرْوَة عَنْ عَائِشَة مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيح وَلَفْظه قَالَتْ " كُنَّ نِسَاء بَنِي إِسْرَائِيل يَتَّخِذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَب يَتَشَرَّفْنَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَسَاجِد فَحَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِد , وَسُلِّطَتْ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَة " وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا لَكِنَّ حُكْمه حُكْم الرَّفْع لِأَنَّهُ لَا يُقَال بِالرَّأْيِ.
وَتَمَسَّكَ بَعْضهمْ بِقَوْلِ عَائِشَة فِي مَنْع النِّسَاء مُطْلَقًا.
وَفِيهِ نَظَر إِذْ لَا يَتَرَتَّب عَلَى ذَلِكَ تَغَيُّر الْحُكْم لِأَنَّهَا عَلَّقَتْهُ عَلَى شَرْط لَمْ يُوجَد بِنَاء عَلَى ظَنّ ظَنَنْته فَقَالَتْ لَوْ رَأَى لَمَنَعَ , فَيُقَال عَلَيْهِ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَمْنَع فَاسْتَمَرَّ الْحُكْم حَتَّى أَنَّ عَائِشَة لَمْ تُصَرِّح بِالْمَنْعِ وَإِنْ كَانَ كِلَاهُمَا يُشْعِر بِأَنَّهَا كَانَتْ تَرَى الْمَنْع.
وَأَيْضًا فَقَدْ عَلِمَ اللَّه سُبْحَانه مَا سَيُحْدِثْنَ فَمَا أَوْحَى إِلَى نَبِيّه بِمَنْعِهِنَّ وَلَوْ كَانَ مَا أَحْدَثْنَ يَسْتَلْزِم مَنْعهنَّ مِنْ الْمَسَاجِد لَكَانَ مَنْعهنَّ مِنْ غَيْرهَا كَالْأَسْوَاقِ أَوْلَى وَأَيْضًا فَالْإِحْدَاث إِنَّمَا وَقَعَ مِنْ بَعْض النِّسَاء لَا مِنْ جَمِيعهنَّ , فَإِنْ تَعَيَّنَ الْمَنْع فَلْيَكُنْ لِمَنْ أَحْدَثَتْ.
وَالْأَوْلَى أَنْ يُنْظَر إِلَى مَا يُخْشَى مِنْهُ الْفَسَاد فَيُجْتَنَب لِإِشَارَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ بِمَنْعِ التَّطَيُّب وَالزِّينَة , وَكَذَلِكَ التَّقْيِيد بِاللَّيْلِ.
كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَتْ نَعَمْ
عن أنس، قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حين ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، قال: «هل معك تمر؟» قلت...
عن عكرمة، أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا، ولا يعمل بها أحد؟ قول الله عز وجل {يا أيها الذين آم...
عن ابن عباس، قال: " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة...
عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فقال: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر»، قال أبو...
عن خالد بن دهقان، قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم، يعرفون ذلك له، يقال له: هانئ بن كلثوم بن شريك الكنا...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله»(1) 415- حدثنا الوليد، قال: قال أبو عمرو يعني ال...
عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، قال سمعت رجلا، من أسلم قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، لدغت ال...
عن يحيى بن سعيد، أنه قال: «لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال»، قال يحيى: «وذلك في سنة المسلمين»
عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين، والكاهل» قال معمر: «احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على...