2855-
عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه.
قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا.
وخرجنا معه.
قال:
فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة.
فقال "خذوا ساحل البحر حتى تلقوني" قال: فأخذوا ساحل البحر.
فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عله وسلم، أحرموا كلهم.
إلا أبا قتادة.
فإنه لم يحرم.
فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش.
فحمل عليها أبو قتادة.
فعقر منها أتانا.
فنزلوا فأكلوا من لحمها.
قال فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون.
قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان.
فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله! إنا كنا أحرمنا.
وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش.
فحمل عليها أبو قتادة.
فعقر منها أتانا.
فنزلنا فأكلنا من لحمها.
فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون! فحملنا ما بقي من لحمها.
فقال " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ " قال قالوا: لا.
قال" فكلوا ما بقي من لحمها.
وحدثناه محمد بن المثنى.
حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.
ح وحدثني القاسم بن زكرياء.
حدثنا عبيد الله عن شيبان.
جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب، بهذا الإسناد.
في رواية شيبان.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ ".
وفي رواية شعبة قال " أشرتم أو أعنتم أو أصدتم؟ ".
قال شعبة: لا أدري قال
" أعنتم" أو " أصدتم".
(فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة) أي ميز منهم أحادا وجههم إلى جهة الساحل، وكان فيهم أبو قتادة.
(أو أصدتم) روى بتشديد الصاد وتخفيفها.
وروى صدتم.
قال القاضي: رويناه بالتخفيف في أصدتم.
ومعناه أمرتم بالصيد، أو جعلتم من يصيد.
وقيل معناه أثرتم الصيد من موضعه.
قال: وهو أولى من رواية صدتم أو اصدتم بالتشديد.
لأنه صلى الله عليه وسلم قد علم أنهم لم يصيدوا وإنما سألوه عما صاده غيرهم.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَّدْتُمْ ) رُوِيَ بِتَشْدِيدِ الصَّاد وَتَخْفِيفهَا , وَرُوِيَ ( صِدْتُمْ ) قَالَ الْقَاضِي : رُوِّينَاهُ بِالتَّخْفِيفِ فِي ( أَصَّدْتُمْ ) , وَمَعْنَاهُ : أَمَرْتُمْ بِالصَّيْدِ أَوْ جَعَلْتُمْ مَنْ يَصِيدهُ , وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَثَرْتُمْ الصَّيْد مِنْ مَوْضِعه ; يُقَال : أَصَدْت الصَّيْد مُخَفَّف , أَيْ أَثَرْته , قَالَ : وَهُوَ أَوْلَى مِنْ رِوَايَة مَنْ رَوَاهُ ( صِدْتُمْ ) أَوْ ( أَصَّدْتُمْ ) بِالتَّشْدِيدِ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَمْ يَصِيدُوا , وَإِنَّمَا سَأَلُوهُ عَمَّا صَادَ غَيْرهمْ.
وَاَللَّه أَعْلَم.
حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي قَالَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ قَالَ فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ قَالَ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَدْرِي قَالَ أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ
عن عبد الله بن أبي قتادة؛ أن أباه رضي الله عنه أخبره؛ أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية.<br> قال: فأهلوا بعمرة، غيري.<br> قال: فا...
عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه.<br> قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم.<br> فأهدي له طير.<br> وطلحة راقد.<br> فمنا من أكل.<br> وم...
عن القاسم بن محمد، يقول: سمعت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " أربع كلهن فاسق، يقتلن في الحل والح...
عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا...
عن عائشة رضي الله عنها.<br> قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديا، والغراب، والكلب العقور".<br>...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحديا، والكلب العقور "عن الزه...
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، وال...
عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة والكل...
عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدوا...