حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (حديث رقم: 3864 )


3864- عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة» نهى البائع والمشتري

أخرجه مسلم


(يزهو) قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته.
وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر.
قال الجوهري: الزهو، بفتح الزاي، وأهل الحجاز يقولون بضمها.
وهو البسر الملون.
يقال: إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو.
وقد زها النخل زهوا.
وأزهى، لغة.
(وعن السنبل حتى يبيض) معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه.
(ويأمن العاهة) هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه، فتفسده.

شرح حديث (أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو)

شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)

‏ ‏قَوْله : ( يَزْهُو ) ‏ ‏هُوَ بِفَتْحِ الْيَاء كَذَا ضَبَطُوهُ وَهُوَ صَحِيح كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ : يُقَال : زَهَا النَّخْل يَزْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَته وَأَزْهَى يُزْهَى إِذَا اِحْمَرَّ أَوْ اِصْفَرَّ.
وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ : لَا يُقَال فِي النَّخْل : أَزْهَى , إِنَّمَا يُقَال : زَهَا.
وَحَكَاهُمَا أَبُو زَيْد لُغَتَيْنِ.
وَقَالَ الْخَلِيل : أَزْهَى النَّخْل بَدَا صَلَاحه.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : هَكَذَا يُرْوَى حَتَّى يَزْهُو , قَالَ : وَالصَّوَاب فِي الْعَرَبِيَّة حَتَّى يُزْهَى , وَالْإِزْهَاء فِي الثَّمَر أَنْ يَحْمَرّ أَوْ يَصْفَرّ , وَذَلِكَ عَلَامَة الصَّلَاح فِيهَا وَدَلِيل خَلَاصهَا مِنْ الْآفَة.
قَالَ اِبْن الْأَثِير : مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يُزْهَى , كَمَا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يَزْهُو.
وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : الزَّهْو بِفَتْحِ الزَّاي , وَأَهْل الْحِجَاز يَقُولُونَ بِضَمِّهَا وَهُوَ الْبُسْر الْمُلَوَّن , يُقَال إِذَا ظَهَرَتْ الْحُمْرَة أَوْ الصُّفْرَة فِي النَّخْل فَقَدْ ظَهَرَ فِيهِ الزَّهْو , وَقَدْ زَهَا النَّخْل زَهْوًا وَأَزْهَى لُغَة.
فَهَذِهِ أَقْوَال أَهْل الْعِلْم فِيهِ وَيَحْصُل مِنْ مَجْمُوعهَا جَوَاز ذَلِكَ كُلّه فَالزِّيَادَة مِنْ الثِّقَة مَقْبُولَة , وَمَنْ نَقَلَ شَيْئًا لَمْ يَعْرِفهُ غَيْره قَبِلْنَاهُ إِذَا كَانَ ثِقَة.
‏ ‏قَوْله : ( وَعَنْ السُّنْبُل حَتَّى يَبْيَضّ ) ‏ ‏مَعْنَاهُ يَشْتَدّ حُبّه وَهُوَ بُدُوّ صَلَاحه.
‏ ‏قَوْله : ( وَيَأْمَن الْعَاهَة ) ‏ ‏هِيَ الْآفَة تُصِيب الزَّرْع أَوْ الثَّمَر وَنَحْوه فَتُفْسِدهُ.
‏ ‏قَوْله : ( وَعَنْ السُّنْبُل حَتَّى يَبْيَضّ ) فِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ مَالِك وَالْكُوفِيِّينَ وَأَكْثَر الْعُلَمَاء أَنَّهُ يَجُوز بَيْع السُّنْبُل الْمُشْتَدّ , وَأَمَّا مَذْهَبنَا فَفِيهِ تَفْصِيل ; فَإِنْ كَانَ السُّنْبُل شَعِيرًا أَوْ ذُرَة أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِمَّا تُرَى حَبَّاته جَازَ بَيْعه ; وَإِنْ كَانَ حِنْطَة وَنَحْوهَا مِمَّا تَسْتُر حَبَّاته بِالْقُشُورِ الَّتِي تُزَال بِالدِّيَاسِ فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : الْجَدِيد أَنَّهُ لَا يَصِحّ وَهُوَ أَصَحّ قَوْلَيْهِ , وَالْقَدِيم أَنَّهُ يَصِحّ.
وَأَمَّا قَبْل الِاشْتِدَاد فَلَا يَصِحّ بَيْع الزَّرْع إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْع كَمَا ذَكَرْنَا ; وَإِذَا بَاعَ الزَّرْع قَبْل الِاشْتِدَاد مَعَ الْأَرْض بِلَا شَرْط جَازَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَكَذَا الثَّمَر قَبْل بُدُوّ الصَّلَاح إِذَا بِيعَ مَعَ الشَّجَر جَازَ بِلَا شَرْط تَبَعًا وَهَكَذَا حُكْم الْبُقُول فِي الْأَرْض , لَا يَجُوز بَيْعهَا فِي الْأَرْض دُون الْأَرْض إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْع , وَكَذَا لَا يَصِحّ بَيْع الْبِطِّيخ وَنَحْوه قَبْل بُدُوّ صَلَاحه وَفُرُوع الْمَسْأَلَة كَثِيرَة , وَقَدْ نَقَّحْت مَقَاصِدهَا فِي رَوْضَة الطَّالِبِينَ , وَشَرْح الْمُهَذَّب , وَجَمَعْت فِيهَا جُمَلًا مُسْتَكْثَرَات وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق.
‏ ‏قَوْله : فِي الْحَدِيث ( نَهَى الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي ) ‏ ‏أَمَّا الْبَائِع فَلِأَنَّهُ يُرِيد أَكْل الْمَال بِالْبَاطِلِ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَلِأَنَّهُ يُوَافِقهُ عَلَى حَرَام وَلِأَنَّهُ يُضَيِّع مَالَهُ وَقَدْ نُهِيَ عَنْ إِضَاعَة الْمَال.


حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ‏ ‏وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى ‏ ‏يَزْهُوَ ‏ ‏وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة).<br> قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.<br> وحدثنا مح...

لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه).<br> وحدثنيه زهير بن حرب.<br> حدثنا عبد الرحمن عن سفيان.<br> ح وحد...

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب

عن جابر، قال: «نهى - أو نهانا - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب»

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه

عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه»

نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل

عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن»، قال: فقلت: ما...

لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها»

نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بال...

عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر»حدثنا زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم §رخ...

لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر...

عن أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر»، قال ابن ش...

أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة

عن سعيد بن المسيب، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة»، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع با...