3896- عن ابن عمر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة»، " والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه "
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ
عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة»، «والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي، وإن نقص فعلي»،وحدثناه أ...
عن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع»،حدثنا حماد، ح وحدثنيه زهير...
عن عبد الله بن عمر.<br> قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها.<br> إلا أن يشترط المبتاع.<br> ومن...
عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدر...
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إ...
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم §نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه»، والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أ...