حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا - صحيح مسلم

صحيح مسلم | كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا\ (حديث رقم: 3899 )


3899- عن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله»، وفي رواية قتيبة: أو كان زرعا،حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة، كلهم عن نافع، بهذا الإسناد نحو حديثهم

أخرجه مسلم


(حائطه) الحائط هنا البستان، فيجمع على حوائط.
وأما الحائط، بمعنى الجدار، فيجمع على حيطان.

حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏لَيْثٌ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمُزَابَنَةِ ‏ ‏أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ ‏ ‏حَائِطِهِ ‏ ‏إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ ‏ ‏قُتَيْبَةَ ‏ ‏أَوْ كَانَ زَرْعًا ‏ ‏و حَدَّثَنِيهِ ‏ ‏أَبُو الطَّاهِرِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏ابْنُ رَافِعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏الضَّحَّاكُ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنِيهِ ‏ ‏سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ‏ ‏كُلُّهُمْ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏بِهَذَا الْإِسْنَادِ ‏ ‏نَحْوَ حَدِيثِهِمْ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث صحيح مسلم

من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط ا...

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»

أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبره...

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها»

أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخ...

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع»،حدثنا حماد، ح وحدثنيه زهير...

من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها

عن عبد الله بن عمر.<br> قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها.<br> إلا أن يشترط المبتاع.<br> ومن...

نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدي...

عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدر...

أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابن

عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إ...

نهى وأن تشتري النخل حتى تشقه

عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم §نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه»، والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أ...

نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح

عن جابر بن عبد الله، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح»، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال...

نهى عن الثنيا ورخص في العرايا

عن جابر بن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن ا...