5409- عن عبد الله، مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له»، فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان، فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها
(الأرجوان) بضم الهمزة والجيم.
هذا هو الصواب المعروف في روايات الحديث وفي كتب الغريب.
وفي كتب اللغة وغيرها.
قال أهل اللغة وغيرهم: هو ضبغ أحمر شديد الحمرة.
هكذا قاله أبو عبيد والجمهور.
وقال الجوهري: هو شجر.
له نور أحمر أحسن ما يكون.
قال: وهو معرب.
وقال آخرون: هو عربي.
قالوا والذكر والأنثى فيه سواء.
يقال هذا ثوب أرجوان وهذه قطيفة أرجوان.
وقد يقولونه على الصفة.
ولكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما بعده.
ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب الراء والجيم والواو، وهذا هو الصواب.
(جبة طيالسة) بإضافة جبة إلى طيالسة.
والطيالسة جمع طيلسان، بفتح اللام على المشهور.
قال جماهير اللغة: لا يجوز فيه غير فتح اللام، وعدوا كسرها في تصحيف العوام.
(كسروانية) بكسر الكاف وفتحها.
والسين ساكنة والراء مفتوحة.
وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس.
(لبنة) بكسر اللام وإسكان الباء.
هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح.
وكذا هي في كتب اللغة والغريب.
قالوا: وهي رقعة في جيب القميص.
هذه عبارتهم كلهم، والله أعلم.
(وفرجيها مكفوفين) كذا وقع في جميع النسخ: وفرجيها مكفوفين.
ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة، بضم الكاف، وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليها.
ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
" قَوْله : ( إِنَّ أَسْمَاء أَرْسَلَتْ إِلَى اِبْن عُمَر بَلَغَنِي أَنَّك تُحَرِّم أَشْيَاء ثَلَاثَة : الْعَلَم فِي الثَّوْب , وَمِئْثَرَة الْأُرْجُوَان , وَصَوْم رَجَب كُلّه , فَقَالَ اِبْن عُمَر : أَمَّا مَا ذَكَرْت مِنْ رَجَب فَكَيْف بِمَنْ يَصُوم الْأَبَد , وَأَمَّا مَا ذَكَرْت مِنْ الْعَلَم فِي الثَّوْب , فَإِنِّي سَمِعْت عُمَر بْن الْخَطَّاب يَقُول : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : إِنَّمَا يَلْبَس الْحَرِير مَنْ لَا خَلَاق لَهُ فَخِفْت أَنْ يَكُون الْعَلَم مِنْهُ.
وَأَمَّا مِئْثَرَة الْأُرْجُوَان فَهَذِهِ مِئْثَرَة عَبْد اللَّه أُرْجُوَان , فَقَالَتْ : هَذِهِ جُبَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّة طَيَالِسَة كِسْرَوَانِيَّة لَهَا لِبْنَة دِيبَاج , وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ , فَقَالَتْ : هَذِهِ كَانَتْ عِنْد عَائِشَة حَتَّى قُبِضَتْ , فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا , وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسهَا فَنَحْنُ نَغْسِلهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا ).
قَوْله : ( وَمِيثَرَة الْأُرْجُوَان ) تَقَدَّمَ تَفْسِير ( الْمِيثَرَة ) وَضَبْطهَا , وَأَمَّا ( الْأُرْجُوَان ) فَهُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَة وَالْجِيم , هَذَا هُوَ الصَّوَاب الْمَعْرُوف فِي رِوَايَات الْحَدِيث , فِي كُتُبِ الْغَرِيب , وَفِي كُتُب اللُّغَة وَغَيْرهَا , وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاصِّي فِي الْمَشَارِق , وَفِي شَرْح الْقَاضِي عِيَاض فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهُ أَنَّهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَضَمّ الْجِيم , وَهَذَا غَلَط ظَاهِر مِنْ النُّسَّاخ لَا مِنْ الْقَاضِي , فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِي الْمَشَارِق بِضَمِّ الْهَمْزَة.
قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَيْرهمْ.
هُوَ صِبْغ أَحْمَر شَدِيد الْحُمْرَة , هَكَذَا قَالَهُ أَبُو عُبَيْد وَالْجُمْهُور , وَقَالَ الْفِرَاء : هُوَ الْحُمْرَة , وَقَالَ اِبْن فَارِس : هُوَ كُلّ لَوْن أَحْمَر , وَقِيلَ : هُوَ الصُّوف الْأَحْمَر , وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : هُوَ شَجَر لَهُ نَوْر أَحْمَر أَحْسَن مَا يَكُون , قَالَ : وَهُوَ مُعْرَّب.
وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ عَرَبِيّ.
قَالُوا : وَالذَّكَر وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاء , يُقَال : هَذَا ثَوْب أُرْجُوَان وَهَذِهِ قَطِيفَة أُرْجُوَان , وَقَدْ يَقُولُونَهُ عَلَى الصِّفَة , وَلَكِنَّ الْأَكْثَر فِي اِسْتِعْمَاله إِضَافَة الْأُرْجُوَان , إِلَى مَا بَعْده.
ثُمَّ إِنَّ أَهْل اللُّغَة ذَكَرُوهُ فِي بَاب الرَّاء وَالْجِيم وَالْوَاو , وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب , وَلَا يُغْتَرّ بِذِكْرِ الْقَاضِي لَهُ فِي الْمَشَارِق فِي بَاب الْهَمْزَة وَالرَّاء وَالْجِيم , وَلَا بِذِكْرِ اِبْن الْأَثِير لَهُ فِي الرَّاء وَالْجِيم وَالنُّون , وَاللَّه أَعْلَم.
أَمَّا جَوَاب اِبْن عُمَر فِي صَوْم رَجَب فَإِنْكَارٌ مِنْهُ لِمَا بَلَغَهُ عَنْهُ مِنْ تَحْرِيمه , وَإِخْبَار بِأَنَّهُ يَصُوم رَجَبًا كُلّه , وَأَنَّهُ يَصُوم الْأَبَد.
وَالْمُرَاد بِالْأَبَدِ مَا سِوَى أَيَّام الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيق , وَهَذَا مَذْهَبه وَمَذْهَب أَبِيهِ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَائِشَة وَأَبِي طَلْحَة وَغَيْرهمْ مِنْ سَلَف الْأُمَّة وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ لَا يُكْرَه صَوْم الدَّهْر , وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَة فِي كِتَاب الصِّيَام مَعَ شَرْح الْأَحَادِيث الْوَارِدَة مِنْ الطَّرَفَيْنِ.
وَأَمَّا مَا ذَكَرْت عَنْهُ مِنْ كَرَاهَة الْعِلْم فَلَمْ يَعْتَرِف بِأَنَّهُ كَانَ يُحَرِّمهُ , بَلْ أَخْبَرَ أَنَّهُ تَوَرَّعَ عَنْهُ خَوْفًا مِنْ دُخُوله فِي عُمُوم النَّهْي عَنْ الْحَرِير.
وَأَمَّا الْمِيثَرَة فَأَنْكَرَ مَا بَلَغَهَا عَنْهُ فِيهَا , وَقَالَ : هَذِهِ مِئْثَرَتِي , وَهِيَ أُرْجُوَان , وَالْمُرَاد أَنَّهَا حَمْرَاء , وَلَيْسَتْ مِنْ حَرِير , بَلْ مِنْ صُوف أَوْ غَيْره , وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهَا قَدْ تَكُون مِنْ حَرِير , وَقَدْ تَكُون مِنْ صُوف , وَأَنَّ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْهَا مَخْصُوصَة بِاَلَّتِي هِيَ مِنْ الْحَرِير.
وَأَمَّا إِخْرَاج أَسْمَاء جُبَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكْفُوفَة بِالْحَرِيرِ , فَقَصَدْت بِهَا بَيَان أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُحَرَّمًا , وَهَكَذَا الْحُكْم عِنْد الشَّافِعِيّ وَغَيْره أَنَّ الثَّوْب وَالْجُبَّة وَالْعِمَامَة وَنَحْوهَا إِذَا كَانَ مَكْفُوف الطَّرَف بِالْحَرِيرِ جَازَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَع أَصَابِع , فَإِنْ زَادَ فَهُوَ حَرَام لِحَدِيثِ عُمَر رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ الْمَذْكُور بَعْد هَذَا.
وَأَمَّا قَوْله : ( جُبَّة طَيَالِسَةٍ ) فَهُوَ بِإِضَافَةِ جُبَّة إِلَى طَيَالِسَة , وَالطَّيَالِسَة جَمْع طَيْلَسَان بِفَتْحِ اللَّام عَلَى الْمَشْهُور.
قَالَ جَمَاهِير أَهْل اللُّغَة : لَا يَجُوز فِيهِ غَيْر فَتْح اللَّام , وَعَدُّوا كَسْرهَا فِي تَصْحِيف الْعَوَامّ.
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِق فِي حَرْف السِّين وَالْيَاء فِي تَفْسِير السَّاج أَنَّ الطَّيْلَسَان يُقَال بِفَتْحِ اللَّام وَضَمّهَا وَكَسْرهَا , وَهَذَا غَرِيب ضَعِيف.
وَأَمَّا قَوْله : ( كِسْرَاوَنِيَّة ) فَهُوَ بِكَسْرِ الْكَاف وَفَتْحهَا , وَالسِّين سَاكِنَة , وَالرَّاء مَفْتُوحَة.
وَنَقَلَ الْقَاضِي أَنَّ جُمْهُور الرُّوَاة رَوَوْهُ بِكَسْرِ الْكَاف , وَهُوَ نِسْبَة إِلَى كِسْرَى صَاحِب الْعِرَاق مَلِك الْفُرْس , وَفِيهِ كَسْر الْكَاف وَفَتْحهَا.
قَالَ الْقَاضِي : وَرَوَاهُ الْهَرَوِيُّ فِي مُسْلِم فَقَالَ : خِسْرَوَانِيَّة.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب التَّبَرُّك بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَثِيَابهمْ , وَفِيهِ أَنَّ النَّهْي عَنْ الْحَرِير الْمُرَاد بِهِ الثَّوْب الْمُتَمَحِّضُ مِنْ الْحَرِير , أَوْ مَا أَكْثَره حَرِير , وَأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَاد تَحْرِيم كُلّ جُزْء مِنْهُ بِخِلَافِ الْخَمْر وَالذَّهَب , فَإِنَّهُ يَحْرُم كُلّ جُزْء مِنْهُمَا.
وَأَمَّا قَوْله فِي الْجُبَّة : ( إِنَّ لَهَا لِبْنَة ) فَهُوَ بِكَسْرِ اللَّام وَإِسْكَان الْبَاء , هَكَذَا ضَبَطَهَا الْقَاضِي وَسَائِر الشُّرَّاح , وَكَذَا هِيَ فِي كُتُب اللُّغَة وَالْغَرِيب.
قَالُوا : وَهِيَ رُقْعَة فِي جَيْب الْقَمِيص , هَذِهِ عِبَارَتهمْ كُلّهمْ.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْلهَا : ( وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ ) فَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيع النُّسَخ , ( وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ ) وَهُمَا مَنْصُوبَانِ بِفِعْلٍ مَحْذُوف , أَيْ وَرَأَيْت فَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ , وَمَعْنَى الْمَكْفُوف أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا كُفَّة بِضَمِّ الْكَاف , وَهُوَ مَا يُكَفّ بِهِ جَوَانِبهَا وَيُعْطَف عَلَيْهَا , وَيَكُون ذَلِكَ فِي الذَّيْل , وَفِي الْفَرْجَيْنِ , وَفِي الْكُمَّيْنِ.
وَفِي هَذَا جَوَاز لِبَاس الْجُبَّة , وَلِبَاس مَا لَهُ فَرْجَانِ , وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَة فِيهِ.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ قَالَ أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا
عن خليفة بن كعب أبي ذبيان، قال: سمعت عبد الله بن الزبير، يخطب، يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله...
عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: «يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك، ولا من كد أبيك، ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع من...
عن أبي عثمان، قال: كنا مع عتبة بن فرقد، فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة، إلا هكذا...
عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد - أو بالشام -: «أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى...
عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب، خطب بالجابية، فقال: «نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع»، عن قتادة، ب...
عن جابر بن عبد الله، يقول: لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب، فقيل له: قد أوشك ما ن...
عن أبي عون.<br> قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي.<br> قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء.<br> فبعث بها إلي فلبستها.<br> فعرفت الغضب في و...
عن علي، أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه عليا، فقال: «شققه خمرا بين الفواطم»، وقال أبو بكر، وأبو كريب: «بين النسوة»
عن علي بن أبي طالب، قال: «كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه»، قال: «فشققتها بين نسائي»