5673- عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم»
(إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم) هكذا هو في نسخ بلادنا: إلا أن يكون أي يكون الداخل زوجا أو ذا محرم.
وذكره القاضي فقال: إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم.
قال والمراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاضر.
فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها.
وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير مردودان.
والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا.
ومعناها لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها.
قال العلماء: إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا.
وأما البكر فمصونة متصونة في العادة، مجانبة للرجال أشد المجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها.
ولأنه من باب التنبيه، لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها، في العادة، فالبكر أولى.
شرح النووي على مسلم(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَبِيتَنَّ رَجُل عِنْد اِمْرَأَة ثَيِّب إِلَّا أَنْ يَكُون نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَم ) هَكَذَا هُوَ فِي نُسَخ بِلَادنَا : ( إِلَّا أَنْ يَكُون ) بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت , أَيْ يَكُون الدَّاخِل زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْرَم.
وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فَقَالَ : ( إِلَّا أَنْ تَكُون نَاكِحًا أَوْ ذَات مَحْرَم ) بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة فَوْق , وَقَالَ : ( ذَات ) بَدَل ( ذَا ).
قَالَ : وَالْمُرَاد بِالنَّاكِحِ الْمَرْأَة الْمُزَوَّجَة وَزَوْجهَا حَاضِر , فَيَكُون مَبِيت الْغَرِيب فِي بَيْتهَا.
بِحَضْرَةِ زَوْجهَا , وَهَذِهِ الرِّوَايَة الَّتِي اِقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَالتَّفْسِير غَرِيبَانِ مَرْدُودَانِ , وَالصَّوَاب الرِّوَايَة الْأُولَى الَّتِي ذَكَرْتهَا عَنْ نُسَخ بِلَادنَا , وَمَعْنَاهُ لَا يَبِيتَنَّ رَجُل عِنْد اِمْرَأَة إِلَّا زَوْجهَا أَوْ مَحْرَم لَهَا.
قَالَ الْعُلَمَاء : إِنَّمَا خُصَّ الثَّيِّب لِكَوْنِهَا الَّتِي يَدْخُل إِلَيْهَا غَالِبًا , وَأَمَّا الْبِكْر فَمَصُونَة مُتَصَوِّنَة فِي الْعَادَة مُجَانِبَة لِلرِّجَالِ أَشَدّ مُجَانَبَة , فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذِكْرهَا , وَلِأَنَّهُ مِنْ بَاب التَّنْبِيه , لِأَنَّهُ إِذَا نُهِيَ عَنْ الثَّيِّب الَّتِي يَتَسَاهَل النَّاس فِي الدُّخُول عَلَيْهَا فِي الْعَادَة , فَالْبِكْر أَوْلَى وَفِي هَذَا الْحَدِيث وَالْأَحَادِيث بَعْده تَحْرِيم الْخَلْوَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَإِبَاحَة الْخَلْوَة بِمَحَارِمِهَا , وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ مُجْمَع عَلَيْهِمَا , وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمُحْرِم هُوَ كُلّ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحهَا عَلَى التَّأْبِيد لِسَبَبِ مُبَاح لِحُرْمَتِهَا.
فَقَوْلنَا : ( عَلَى التَّأْبِيد ) اِحْتِرَاز مِنْ أُخْت اِمْرَأَته وَعَمَّتهَا وَخَالَتهَا وَنَحْوهنَّ , وَمِنْ بِنْتهَا قَبْل الدُّخُول بِالْأُمِّ.
وَقَوْلنَا : ( لِسَبَبٍ مُبَاح ) اِحْتِرَاز مِنْ أُمّ الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَةٍ وَبِنْتهَا فَإِنَّهُ حَرَام عَلَى التَّأْبِيد , لَكِنْ لَا لِسَبَبٍ مُبَاح , فَإِنَّ وَطْء الشُّبْهَة لَا يُوصَف بِأَنَّهُ مُبَاح , وَلَا مُحَرَّم , وَلَا بِغَيْرِهِمَا مِنْ أَحْكَام الشَّرْع الْخَمْسَة ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِعْل مُكَلَّف.
وَقَوْلنَا : ( لِحُرْمَتِهَا ) اِحْتِرَاز مِنْ الْمُلَاعَنَة فَهِيَ حَرَام عَلَى التَّأْبِيد لَا لِحُرْمَتِهَا بَلْ تَغْلِيظًا عَلَيْهِمَا.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال: رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» ع...
عن الليث بن سعد، يقول: «الحمو أخ الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه»
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله...
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه، فجاء، فقال: «يا فلان هذه زوجتي فلانة» فقال: يا رسول الله من كنت أظن به، فلم أ...
عن صفية بنت حيي، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن ز...
عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسل...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده، ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه، ثم يجلس في مجلسه» وكان ابن عمر، إذا قام له رجل عن مجلسه، لم يجلس فيه ".<br> وحدثناه...