618- عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن عقيل -وهو عبد الله بن محمد- وباقي رجاله ثقات.
وهو مكرر الحديث السالف برقم (61)، وقد خرجناه هناك.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مِفْتَاح الصَّلَاة الطُّهُور ) : مِفْتَاح بِكَسْرِ الْمِيم , وَالْمُرَاد أَنَّهُ أَوَّل شَيْء يُفْتَتَح بِهِ مِنْ أَعْمَال الصَّلَاة لِأَنَّهُ شَرْط مِنْ شُرُوطهَا وَالطُّهُور بِضَمِّ الطَّاء ( وَتَحْرِيمهَا التَّكْبِير وَتَحْلِيلهَا التَّسْلِيم ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث بَيَان أَنَّ التَّسْلِيم رُكْن لِلصَّلَاةِ كَمَا أَنَّ التَّكْبِير رُكْن لَهَا , وَأَنَّ التَّحْلِيل مِنْهَا إِنَّمَا يَكُون بِالتَّسْلِيمِ دُون الْحَدَث وَالْكَلَام لِأَنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ بِالْأَلِفِ وَاللَّام وَعَيَّنَهُ كَمَا عَيَّنَ الطُّهُور وَعَرَّفَهُ , فَكَانَ ذَلِكَ مُنْصَرِفًا إِلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَة مِنْ الطَّهَارَة الْمَعْرُوفَة , وَالتَّعْرِيف بِالْأَلِفِ وَاللَّام مَعَ الْإِضَافَة يُوجِب التَّخْصِيص كَقَوْلِك فُلَان مَبِيته الْمَسَاجِد تُرِيد أَنَّهُ لَا مَبِيت لَهُ يَأْوِي إِلَيْهِ غَيْرهَا.
وَفِي النَّيْل : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ اِفْتِتَاح الصَّلَاة لَا يَكُون إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ دُون غَيْره مِنْ الْأَذْكَار , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُور.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : تَنْعَقِد الصَّلَاة بِكُلِّ لَفْظ قُصِدَ بِهِ التَّعْظِيم , وَالْحَدِيث يَرُدّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِضَافَة فِي قَوْله تَحْرِيمهَا تَقْتَضِي الْحَصْر , فَكَأَنَّهُ قَالَ جَمِيع تَحْرِيمهَا التَّكْبِير أَيْ اِنْحَصَرَتْ صِحَّة تَحْرِيمهَا فِي التَّكْبِير لَا تَحْرِيم لَهَا غَيْره , كَقَوْلِهِمْ مَال فُلَان الْإِبِل وَعِلْم فُلَان النَّحْو وَفِي الْبَاب أَحَادِيث كَثِيرَة تَدُلّ عَلَى تَعَيُّن لَفْظ التَّكْبِير مِنْ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ وَفِعْله , وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى وُجُوب التَّكْبِير.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حُكْمه فَقَالَ الْحَافِظ : إِنَّهُ رُكْن عِنْد الْجُمْهُور , وَشَرْط عِنْد الْحَنَفِيَّة , وَوَجْه عِنْد الشَّافِعِيّ , وَسُنَّة عِنْد الزُّهْرِيّ.
قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَد غَيْره.
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِك , وَلَمْ يَثْبُت عَنْ أَحَد مِنْهُمْ تَصْرِيحًا , وَإِنَّمَا قَالُوا فِيمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَام رَاكِعًا يَجْزِيه تَكْبِيرَةُ الرُّكُوع.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا الْحَدِيث أَصَحّ شَيْء فِي هَذَا الْبَاب وَأَحْسَن.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْم الْأَصْبَهَانِيّ : مَشْهُور لَا يُعْرَف إِلَّا مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عَقِيل بِهَذَا اللَّفْظ مِنْ حَدِيث عَلِيٍّ.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَعَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عَقِيل قَدْ اِحْتَجَّ بَعْضهمْ بِحَدِيثِهِ وَتَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضهمْ.
اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبادروني بركوع، ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد...
عن أبي إسحاق، قال: سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي، يخطب الناس قال: حدثنا البراء، وهو غير كذوب «أنهم كانوا إذا رفعوا رءوسهم من الركوع مع رسول الله صلى ال...
عن البراء، قال: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع»
عبد الله بن يزيد، يقول على المنبر: حدثني البراء، " أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم نز...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة...
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولكلكم ثوبان»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه»