617- عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة»
إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.
زهير: هو ابن معاوية.
وأخرجه الترمذي (410) من طريق عبد الرحمن بن زياد، بهذا الإسناد، وقال:
هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده.
ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ضعفه عن الحفاظ.
وقال الخطابي في "معالم السنن" هذا حديث ضعيف، وقد تكلم الناس في نقلته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهره.
وفى الباب عن ابن مسعود سيأتي برقم (970).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( إِذَا قَضَى الْإِمَام الصَّلَاة وَقَعَدَ ) : وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ : وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِر صَلَاته ( فَأَحْدَثَ قَبْل أَنْ يَتَكَلَّم ) : وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ " قَبْل أَنْ يُسَلِّم " ( فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاته ) : أَيْ صَلَاة الْإِمَام ( وَمَنْ كَانَ خَلْفه ) : أَيْ وَتَمَّتْ صَلَاة مَنْ كَانَ خَلْف الْإِمَام مِنْ الْمَأْمُومِينَ ( مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاة ) : كَلِمَة مِنْ فِي قَوْله مِمَّنْ بَيَانِيَّة أَيْ تَمَّتْ صَلَاة مَنْ كَانَ خَلْف الْإِمَام مِنْ الْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ أَتَمُّوا الصَّلَاة مَعَ الْإِمَام دُون الْمَسْبُوقِينَ.
وَفِي رِوَايَة لِلدَّارَقُطْنِيِّ : " مِمَّنْ أَدْرَكَ أَوَّل الصَّلَاة ".
قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : هَذَا حَدِيث ضَعِيف , وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْض النَّاس فِي نَقَلَته , وَقَدْ عَارَضَتْهُ الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا إِيجَاب التَّشَهُّد وَالتَّسْلِيم , وَلَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء قَالَ بِظَاهِرِهِ , لِأَنَّ أَصْحَاب الرَّأْي لَا يَرَوْنَ أَنَّ صَلَاته تَمَّتْ بِنَفْسِ الْقُعُود حَتَّى يَكُون ذَلِكَ بِقَدْرِ التَّشَهُّد عَلَى مَا رَوَوْهُ عَنْ اِبْن مَسْعُود ثُمَّ لَمْ يَقُولُوا قَوْلهمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس أَوْ كَانَ مُتَيَمِّمًا فَرَأَى الْمَاء وَقَدْ قَعَدَ مِقْدَار التَّشَهُّد قَبْل أَنْ يُسَلِّم فَقَدْ فَسَدَتْ صَلَاته.
وَقَالُوا فِيمَنْ قَهْقَهَ بَعْد الْجُلُوس قَدْر التَّشَهُّد أَنَّ ذَلِكَ لَا تَفْسُد صَلَاته وَيَتَوَضَّأ.
وَمِنْ مَذْهَبهمْ أَنَّ الْقَهْقَهَة لَا تَنْقُض الْوُضُوء , إِلَّا أَنْ تَكُون فِي الصَّلَاة.
وَالْأَمْر فِي هَذِهِ الْأَقَاوِيل وَاخْتِلَافهَا وَمُخَالَفَتهَا الْحَدِيث بَيِّن.
اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقُوِيّ , وَقَدْ اِضْطَرَبُوا فِي إِسْنَاده.
وَقَالَ أَيْضًا : وَعَبْد الرَّحْمَن بْن زِيَاد الْإِفْرِيقِيّ.
قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْض أَهْل الْحَدِيث , مِنْهُمْ يَحْيَى بْن سَعِيد الْقَطَّان وَأَحْمَد بْن حَنْبَل.
وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف , وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاس فِي بَعْض نَقَلَته.
وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي الْفَتْح : أَمَّا حَدِيث : " إِذَا أَحْدَثَ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِر صَلَاته قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم فَقَدْ جَازَتْ صَلَاته " فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْحَافِظ.
اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ
عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»
عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبادروني بركوع، ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد...
عن أبي إسحاق، قال: سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي، يخطب الناس قال: حدثنا البراء، وهو غير كذوب «أنهم كانوا إذا رفعوا رءوسهم من الركوع مع رسول الله صلى ال...
عن البراء، قال: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع»
عبد الله بن يزيد، يقول على المنبر: حدثني البراء، " أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم نز...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة...
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولكلكم ثوبان»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء»