626- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء»
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البخاري (359)، ومسلم (516)، والنسائى في "الكبرى" (847) من طريقين عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7307).
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 4/ 196 - 197: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا، وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث، وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية: أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه، وحجة الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر رضي الله عنه: "فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به" رواه البخاري (361).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يُصَلِّ أَحَدكُمْ ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ لَا يُصَلِّي ( لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْء ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : يُرِيد أَنَّهُ لَا يَتَّزِر [ يَأْتَزِر ] بِهِ فِي وَسَطه , وَيَشُدّ طَرَفَيْهِ عَلَى حَقْوه , وَلَكِنْ يَتَّزِر [ يَأْتَزِر ] بِهِ وَيَرْفَع طَرَفَيْهِ فَيُخَالِف بَيْنهمَا وَيَشُدّهُ عَلَى عَاتِقه فَيَكُون بِمَنْزِلَةِ الْإِزَار وَالرِّدَاء , وَهَذَا إِذَا كَانَ الثَّوْب وَاسِعًا , فَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا شَدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ , وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيث جَابِر الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِي هَذَا الْبَاب اِنْتَهَى.
قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى وَالْجُمْهُور هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ , فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِرًا لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء مِنْهُ صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة سَوَاء قَدَر عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا.
وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى : لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَر عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيث.
وَعَنْ أَحْمَد بْنِ حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.
وَحُجَّة الْجُمْهُور قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحَفَ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا يَأْتَزِر بِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَرَوَاهُ مُسْلِم فِي آخِر الْكِتَاب فِي حَدِيثه الطَّوِيل اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه»
عن عمر بن أبي سلمة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه»
عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد، قال: فأطلق رسول الله ص...
عن سهل بن سعد، قال: لقد " رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان، فقال قائل: يا معش...
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى في ثوب واحد بعضه علي»
عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم وازرره ولو بشوكة»
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه، قال: أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف، قال: «إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي...
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: أتينا جابرا يعني ابن عبد الله، قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي، وكانت علي بردة ذهب...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به،...