626- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء»
إسناده صحيح.
سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البخاري (359)، ومسلم (516)، والنسائى في "الكبرى" (847) من طريقين عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7307).
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 4/ 196 - 197: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا، وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث، وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية: أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه، وحجة الجمهور قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر رضي الله عنه: "فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به" رواه البخاري (361).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يُصَلِّ أَحَدكُمْ ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ لَا يُصَلِّي ( لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْء ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : يُرِيد أَنَّهُ لَا يَتَّزِر [ يَأْتَزِر ] بِهِ فِي وَسَطه , وَيَشُدّ طَرَفَيْهِ عَلَى حَقْوه , وَلَكِنْ يَتَّزِر [ يَأْتَزِر ] بِهِ وَيَرْفَع طَرَفَيْهِ فَيُخَالِف بَيْنهمَا وَيَشُدّهُ عَلَى عَاتِقه فَيَكُون بِمَنْزِلَةِ الْإِزَار وَالرِّدَاء , وَهَذَا إِذَا كَانَ الثَّوْب وَاسِعًا , فَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا شَدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ , وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي حَدِيث جَابِر الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِي هَذَا الْبَاب اِنْتَهَى.
قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى وَالْجُمْهُور هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ , فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِرًا لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء مِنْهُ صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة سَوَاء قَدَر عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا.
وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى : لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَر عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيث.
وَعَنْ أَحْمَد بْنِ حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.
وَحُجَّة الْجُمْهُور قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحَفَ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا يَأْتَزِر بِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَرَوَاهُ مُسْلِم فِي آخِر الْكِتَاب فِي حَدِيثه الطَّوِيل اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت»، قال حماد: «أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة، ولا يكف شعرا، ولا ثوبا»
عن سالم، عن أبيه، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم «لبد رأسه بالعسل»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سورة من القرآن ثلاثون آية، تشفع لصاحبها حتى يغفر له: تبارك الذي بيده الملك "
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه»(1) 4407- عن عبيد ا...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه، وجله، وأوله وآخره»
عن جابر، قال: «أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب».<br> حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: «عليكم...
عن مسروق، قال: قلت لعائشة: متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: «كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل، ووسطه، وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى...
عن ابن عباس، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمي، وبعث معه بثمان عشرة بدنة، فقال: أرأيت إن أزحف علي منها شيء قال: «تنحرها، ثم تصبغ نعل...