623- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار »
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (691)، ومسلم (427)، والترمذي (589)، والنسائي في "الكبرى" (904)، وابن ماجه (961) من طرق عن محمد بن زياد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (7534)، و"صحيح ابن حبان" (2282).
والحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من السجود، ويلتحق به الركوع، لكونه فى معناه، وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود، فقيل: يلتحق به من باب الأولى، لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة، فأولى أن يجب فيما هو مقصد.
وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب" ومع القول بالتحريم فالجمهور أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر: تبطل وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد.
واختلفوا في الوعيد المذكور، فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك لأمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، وحمله آخرون على ظاهره، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك .
أفاده الحافظ في"الفتح" 2/ 183 - 184.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَمَا يَخْشَى أَوْ أَلَا يَخْشَى ) : بِالشَّكِّ , وَأَمَا بِتَخْفِيفِ الْمِيم حَرْف اِسْتِفْتَاح مِثْل أَلَا وَأَصْلهَا النَّافِيَة دَخَلَتْ عَلَيْهَا هَمْزَة الِاسْتِفْهَام وَهُوَ هَاهُنَا اِسْتِفْهَام تَوْبِيخ ( وَالْإِمَام سَاجِد ) : جُمْلَة حَالِيَّة ( أَنْ يُحَوِّل اللَّه رَأْسه رَأْس حِمَار ) : أَيْ يُبَدِّل اللَّه وَيُغَيِّر , وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : " أَنْ يَجْعَل اللَّه رَأْسه رَأْس حِمَار " ( أَوْ صُورَته صُورَة حِمَار ) : وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : " أَوْ يَجْعَل اللَّه صُورَته صُورَة حِمَار " قَالَ الْحَافِظ : الشَّكّ مِنْ شُعْبَة.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ : لَا صَلَاة لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.
فَأَمَّا عَامَّة أَهْل الْعِلْم فَإِنَّهُمْ قَالُوا قَدْ أَسَاءَ وَصَلَاته مُجْزِيَة , غَيْر أَنَّ أَكْثَرهمْ يَأْمُرُونَ بِأَنْ يَعُود إِلَى السُّجُود.
وَقَالَ بَعْضهمْ : يَمْكُث فِي سُجُوده بَعْد أَنْ يَرْفَع الْإِمَام رَأْسه بِقَدْرِ مَا تَرَكَ مِنْهُ.
اِنْتَهَى.
وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْوَعِيد الْمَذْكُور , فَقِيلَ يَحْتَمِل أَنْ يَرْجِع ذَلِكَ إِلَى أَمْر مَعْنَوِيّ , فَإِنَّ الْحِمَار مَوْصُوف بِالْبَلَادَةِ فَاسْتُعِيرَ هَذَا الْمَعْنَى لِلْجَاهِلِ بِمَا يَجِب عَلَيْهِ مِنْ فَرْض الصَّلَاة وَمُتَابَعَة الْإِمَام , وَيُرَجِّح هَذَا الْمَجَاز أَنَّ التَّحْوِيل لَمْ يَقَع مَعَ كَثْرَة الْفَاعِلِينَ , لَكِنْ لَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقَع وَلَا بُدّ , وَإِنَّمَا يَدُلّ عَلَى كَوْن فَاعِله مُتَعَرِّضًا لِذَلِكَ , وَكَوْن فِعْله مُمْكِنًا لِأَنْ يَقَع عَنْهُ ذَلِكَ الْوَعِيد , وَلَا يَلْزَم مِنْ التَّعَرُّض لِلشَّيْءِ وُقُوع ذَلِكَ الشَّيْء.
قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالتَّحْوِيلِ الْمَسْخ أَوْ تَحْوِيل الْهَيْئَة الْحِسِّيَّة أَوْ الْمَعْنَوِيَّة أَوْ هُمَا مَعًا , وَحَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى ظَاهِره إِذْ لَا مَانِع مِنْ جَوَاز وُقُوع ذَلِكَ , وَسَيَأْتِي فِي كِتَاب الْأَشْرِبَة الدَّلِيل عَلَى جَوَاز وُقُوع الْمَسْخ فِي هَذِهِ الْأُمَّة , وَهُوَ حَدِيث أَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيّ فِي الْمَغَازِي فَإِنَّ فِيهِ ذِكْر الْخَسْف وَفِي آخِره وَيَمْسَخ آخَرِينَ قِرَدَة وَخَنَازِير إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
وَيُقَوِّي حَمْله عَلَى ظَاهِره أَنَّ فِي رِوَايَة اِبْن حِبَّان مِنْ وَجْه آخَر عَنْ مُحَمَّد بْن زِيَاد " أَنْ يُحَوِّل اللَّه رَأْسه رَأْس كَلْب " فَهَذَا يُبْعِد الْمَجَاز لِانْتِفَاءِ الْمُنَاسَبَة الَّتِي ذَكَرُوهَا مِنْ بَلَادَة الْحِمَار.
قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ ,
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا يَخْشَى أَوْ أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ
عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولكلكم ثوبان»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه»
عن عمر بن أبي سلمة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه»
عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد، قال: فأطلق رسول الله ص...
عن سهل بن سعد، قال: لقد " رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان، فقال قائل: يا معش...
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى في ثوب واحد بعضه علي»
عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم وازرره ولو بشوكة»