630- عن سهل بن سعد، قال: لقد " رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال "
إسناده صحيح.
سفيان: هو الثوري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج.
وأخرجه البخاري (362)، ومسلم (441)، والنسائي في "الكبرى" (844) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15562)، و"صحيح ابن حبان" (2216) و (2301).
قال الحافظ: وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد (26948) وأبي داود (851) من حديث أسماء بنت أبي بكر، ولفظه: فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال.
ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( رَأَيْت الرِّجَال ) : وَهُمْ مِنْ أَهْل الصُّفَّة ( عَاقِدِي أُزُرهمْ ) : عَاقِدِي جَمْع عَاقِد وَحُذِفَتْ النُّون لِلْإِضَافَةِ , وَأُزُرهمْ بِضَمِّ الْهَمْزَة وَسُكُون الزَّاي جَمْع إِزَار وَهُوَ الْمِلْحَفَة قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَإِنَّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَرَاوِيلَات وَكَانَ أَحَدهمْ يَعْقِد إِزَاره فِي قَفَاهُ لِيَكُونَ مَسْتُورًا إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ , وَهَذِهِ الصِّفَة صِفَة أَهْل الصُّفَّة كَمَا سَيَأْتِي فِي بَاب نَوْم الرِّجَال فِي الْمَسْجِد.
قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح.
( مِنْ ضِيق الْأُزُر ) : أَيْ لِأَجْلِ ضِيقهَا.
قَالَ الْحَافِظ : يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الثَّوْب إِذَا أَمْكَنَ الِالْتِحَاف بِهِ كَانَ الْأَوْلَى مِنْ الِائْتِزَار لِأَنَّهُ أَبْلَغ فِي التَّسَتُّر ( كَأَمْثَالِ الصِّبْيَان ) : وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَان ( لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسكُنَّ حَتَّى يَرْفَع الرِّجَال ) : وَإِنَّمَا نَهَى النِّسَاء عَنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْمَحْنَ عِنْد رَفْع رُءُوسهنَّ مِنْ السُّجُود شَيْئًا مِنْ عَوْرَات الرِّجَال بِسَبَبِ ذَلِكَ عِنْد نُهُوضهمْ.
وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات التَّصْرِيح بِذَلِكَ بِلَفْظِ " كَرَاهِيَة أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَات الرِّجَال " قَالَ الْحَافِظ : وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِب التَّسَتُّر مِنْ أَسْفَل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ كَأَمْثَالِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ
عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى في ثوب واحد بعضه علي»
عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: «نعم وازرره ولو بشوكة»
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه، قال: أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف، قال: «إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي...
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: أتينا جابرا يعني ابن عبد الله، قال: سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي، وكانت علي بردة ذهب...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به،...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء»
عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام»
عن أبي هريرة، قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فتوضأ»، فذهب فتوضأ، ثم جاء، ثم قال: «اذهب فتوضأ»، فذهب فتو...
عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها»