652- عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم»
إسناده حسن من أجل هلال بن ميمون، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البزار في "مسنده" (3480)، وابن حبان (2186)، والطبراني (7164) و (7165)، والحاكم 1/ 260، والبيهقي 2/ 432، والبغوي في "شرح السنة" (534) من طريق مروان بن معاوية، بهذا الإسناد.
ولفظ ابن حبان وحده: "خالفوا اليهود والنصارى".
قال في "الدر المختار" للحصكفي: وينبغى لداخل المسجد تعاهد نعله وخفه، وصلاته فيهما أفضل، وعلق ابن عابدين في "حاشيته" على قوله: "وصلاته فيهما" فقال: أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود.
لكن إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة، وأما المسجد النبوي فقد كان مفروشا بالحصى في زمنه - صلى الله عليه وسلم - بخلافه في زماننا، ولعل ذلك محمل ما في "عمدة المفتي" من أن دخول المسجد منتعلا من سوء الأدب.
فتأمل.
قال السهارنفوري في "بذل المجهود" 4/ 320 - 321: "وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة مأمورة بهما حافيا لمخالفة أهل الكتاب، فإنهم لا يخلعونها عن أرجلهم".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( خَالِفُوا الْيَهُود فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالهمْ وَلَا خِفَافهمْ ) : هَذَا الْحَدِيث أَقَلّ أَحْوَاله الدَّلَالَة عَلَى الِاسْتِحْبَاب , وَكَذَلِكَ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ الْمُتَقَدِّم , وَأَحَادِيث أُخَر تَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب الصَّلَاة فِي النِّعَال.
وَيُمْكِن الِاسْتِدْلَال لِعَدَمِ الِاسْتِحْبَاب بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه , وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْآتِيَيْنِ.
وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ " صَلَّى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ فَصَلَّى النَّاس فِي نِعَالهمْ , فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعُوا , فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي نَعْلَيْهِ فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَخْلَع فَلْيَخْلَعْ " قَالَ الْعِرَاقِيّ : وَهَذَا مُرْسَل صَحِيح الْإِسْنَاد.
وَيُجْمَع بَيْن أَحَادِيث الْبَاب بِجَعْلِ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب وَمَا بَعْده صَارِفًا لِلْأَوَامِرِ الْمَذْكُورَة الْمُعَلَّلَة بِالْمُخَالَفَةِ لِأَهْلِ الْكِتَاب مِنْ الْوُجُوب إِلَى النَّدْب , لِأَنَّ التَّخْيِير وَالتَّفْوِيض إِلَى الْمِشْيَة بَعْد تِلْكَ الْأَوَامِر لَا يُنَافِي الِاسْتِحْبَاب كَمَا فِي حَدِيث " بَيْن كُلّ أَذَانَيْنِ صَلَاة لِمَنْ شَاءَ " وَهَذَا أَعْدَل الْمَذَاهِب وَأَقْوَاهَا عِنْدِي.
هَذَا خُلَاصَة مَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ.
وَفِي الْفَتْح قَالَ اِبْن بَطَّال هُوَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَة , ثُمَّ هِيَ مِنْ الرُّخَص كَمَا قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد لَا مِنْ الْمُسْتَحَبَّات , لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدْخُل فِي الْمَعْنَى الْمَطْلُوب مِنْ الصَّلَاة , وَهُوَ إِنْ كَانَ مِنْ مَلَابِس الزِّينَة إِلَّا أَنَّ مُلَامَسَة الْأَرْض الَّتِي تَكْثُر فِيهَا النَّجَاسَات قَدْ تَقْصُر عَنْ هَذِهِ الرُّتْبَة.
وَإِذَا تَعَارَضَتْ مُرَاعَاة مَصْلَحَة التَّحْسِين وَمُرَاعَاة إِزَالَة النَّجَاسَة قُدِّمَتْ الثَّانِيَة لِأَنَّهَا مِنْ بَاب دَفْع الْمَفَاسِد وَالْأُخْرَى مِنْ بَاب جَلْب الْمَصَالِح , قَالَ إِلَّا أَنْ يَرِد دَلِيل بِإِلْحَاقِهِ بِمَا يَتَجَمَّل بِهِ فَيُرْجَع إِلَيْهِ وَيُتْرَك هَذَا النَّظَر.
قُلْت : قَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث شَدَّاد بْن أَوْس مَرْفُوعًا ( خَالِفُوا الْيَهُود فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالهمْ وَلَا خِفَافهمْ ) فَيَكُون اِسْتِحْبَاب ذَلِكَ مِنْ جِهَة قَصْد الْمُخَالَفَة الْمَذْكُورَة.
وَوَرَدَ فِي كَوْن الصَّلَاة فِي النِّعَال مِنْ الزِّينَة الْمَأْمُور بِأَخْذِهَا فِي الْآيَة حَدِيث ضَعِيف جِدًّا أَوْرَدَهَا اِبْن عَدِيّ فِي الْكَامِل وَابْن مَرْدَوَيْهِ فِي تَفْسِيره مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَالْعُقَيْلِيّ مِنْ حَدِيث أَنَس اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصلي حافيا ومنتعلا»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أح...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما»
عن ميمونة بنت الحارث، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة»
عن أنس بن مالك، قال: قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إني رجل ضخم وكان ضخما، لا أستطيع أن أصلي معك، وصنع له طعاما ودعاه إلى بيته، فصل حتى أراك كيف تص...
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا» وهو حصير ننضحه بالماء
عن المغيرة بن شعبة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصلي على الحصير والفروة المدبوغة»
عن أنس بن مالك، قال: «كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه»
عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم جل وعز»، قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟، قال: «يتمون ا...