4484- عن ابن عمر، أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بعت فقل: لا خلابة "، فكان الرجل إذا باع يقول: لا خلابة
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَنَّهُ يُخْدَع ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( لَا خِلَابَة ) أَيْ لَا خِدَاعَة قَالَ السُّيُوطِيُّ هِيَ الْخِدَاع بِالْقَوْلِ اللَّطِيف قِيلَ إِنَّمَا عَلَّمَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِيَطَّلِع بِهِ صَاحِبه عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْبَصَائِر فَيُرَاعِيه وَيَرَى لَهُ كَمَا يَرَى لِنَفْسِهِ وَكَأَنَّ النَّاس فِي ذَلِكَ الزَّمَان إِخْوَان يَنْظُر بَعْضهمْ لِبَعْضٍ أَكْثَر مِمَّا يَنْظُرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَرُوِيَ فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلّ سِلْعَة ثَلَاث لَيَالٍ قَالَ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم وَهَذَا خَاصّ بِهَذَا الرَّجُل وَحْده وَلَا يَثْبُت لِغَيْرِهِ الْخِيَار بِهَذِهِ الْكَلِمَة.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ
عن أنس، أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، احجر عليه، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم...
عن أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، فإن شاء أمسكها،...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى مصراة، فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها، وإن كرهها فليردها، ومعها صاع من تمر»
عن أبي هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع محفلة، أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها...
عن عائشة قالت: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الخراج بالضمان "
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل ال...
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه»
عن أنس بن مالك قال: «نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه»