حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب البيوع بيع التمر بالتمر (حديث رقم: 4559 )


4559- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه»

أخرجه النسائي


صحيح

شرح حديث (التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏( فَمَنْ زَادَ ) ‏ ‏فِي الدَّفْع ‏ ‏( أَوْ اِزْدَادَ ) ‏ ‏بِأَخْذِ الزِّيَادَة ‏ ‏( فَقَدْ أَرْبَى ) ‏ ‏أَيْ أَتَى بِالرِّبَا فَصَارَ عَاصِيًا يُرِيد أَنَّ الرِّبَا لَا يَتَوَقَّف عَلَى أَخْذ الزِّيَادَة بَلْ يَتَحَقَّق بِإِعْطَائِهَا أَيْضًا فَكُلّ مِنْ الْمُعْطِي وَالْآخِذ عَاصٍ ‏ ‏( إِلَّا مَا اِخْتَلَفَتْ أَلْوَانه ) ‏ ‏أَيْ أَرْبَى فِي تَمَام تِلْكَ الْبُيُوع إِلَّا فِي بَيْع اِخْتَلَفَتْ أَلْوَان بَدَلَيْهِ أَيْ أَجْنَاسه وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِع مَعَ كَوْن الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوفًا وَأَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ تَقْدِير حَرْف الْجَرّ عَلَى خِلَاف الْقِيَاس وَأُمًّا تَقْدِير الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَامًا حَتَّى يَكُون الِاسْتِثْنَاء مُتَّصِلًا بِأَنْ يُقَال فَقَدْ أَرْبَى فِي كُلّ بَيْع سَوَاء كَانَ مِنْ الْمَذْكُورَات أَوْ غَيْرهَا إِلَّا فِي بَيْع اِخْتَلَفَتْ أَلْوَان بَدَلَيْهِ لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَال مَعْنَى لِأَدَائِهِ إِلَى ثُبُوت الرِّبَا إِذَا اِتَّحَدَ الْجِنْس فِي كُلّ بَيْع فَلْيُتَأَمَّلْ.


حديث التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ فُضَيْلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي زُرْعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ ‏ ‏أَرْبَى ‏ ‏إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

نهانا رسول الله ﷺ عن بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل...

عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عتيك قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت، ومعاوية، حدثهم عبادة قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب ب...

أمرنا رسول الله ﷺ أن نبيع البر بالشعير والشعير بال...

عن عبد الله بن عبيد، وقد كان يدعى ابن هرمز قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، حدثهم عبادة قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ب...

نهانا رسول الله ﷺ عن بيع الشعير بالشعير إلا سواء...

عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، فقال عبادة: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذ...

ألا إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي

عن عبادة بن الصامت، وكان بدريا، - وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم -، أن عبادة قام خطيبا فقال: «أيها الناس، إنكم قد أحد...

البر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن، والملح بالملح، والتم...

الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسوا...

عن سليمان بن علي، أن أبا المتوكل، مر بهم في السوق، فقام إليه قوم أنا منهم قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصرف قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل: ما ب...

قول رسول الله ﷺ الذهب الكفة بالكفة

عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب الكفة بالكفة»، ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة، فقال معاوية: «إن هذا لا يقول شيئا»،...

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا...

عن مجاهد، قال: قال عمر «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا»