حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهانا رسول الله ﷺ عن بيع الشعير بالشعير إلا سواء بسواء مثلا بمثل - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب البيوع بيع الشعير بالشعير (حديث رقم: 4562 )


4562- عن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد قالا: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، فقال عبادة: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر - قال أحدهما: - والملح بالملح، - ولم يقل الآخر: - إلا سواء بسواء مثلا بمثل، - قال أحدهما: - من زاد أو ازداد فقد أربى - ولم يقل الآخر - وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا "، فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال: ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه، ولم نسمعه منه، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث، فقال: «لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رغم معاوية»، خالفه قتادة رواه عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن عبادة

أخرجه النسائي


صحيح

شرح حديث (نهانا رسول الله ﷺ عن بيع الشعير بالشعير إلا سواء بسواء مثلا بمثل)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( فَقَالَ عُبَادَة ) ‏ ‏أَيْ بَعْد أَنْ اِرْتَكَبَ مُعَاوِيَة بَعْض الْعُقُود الرَّدِيئَة أَوْ قَصَدَ أَنْ يَرْتَكِبهَا كَمَا يُفْهَم مِنْ رِوَايَة مُسْلِم هَذَا الْحَدِيث ‏ ‏( فَقَالَ مَا بَال رِجَال ) ‏ ‏اِسْتِدْلَال بِالنَّفْيِ عَلَى رَدّ الْحَدِيث الصَّحِيح بَعْد ثُبُوته مَعَ اِتِّفَاق الْعُقَلَاء عَلَى بُطْلَان الِاسْتِدْلَال بِالنَّفْيِ وَظُهُور بُطْلَانه بِأَدْنَى نَظَر بَلْ بَدِيهَة فَهَذَا جَرَاءَة عَظِيمَة يَغْفِر اللَّه لَنَا.


حديث لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية خالفه قتادة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ‏ ‏وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏قَالَا ‏ ‏جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ ‏ ‏عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ‏ ‏وَبَيْنَ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عُبَادَةُ ‏ ‏نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ‏ ‏وَالْوَرِقَ ‏ ‏بِالْوَرِقِ ‏ ‏وَالْبُرَّ ‏ ‏بِالْبُرِّ ‏ ‏وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ ‏ ‏قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْ الْآخَرُ ‏ ‏إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ ‏ ‏قَالَ أَحَدُهُمَا مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ ‏ ‏أَرْبَى ‏ ‏وَلَمْ يَقُلْ الْآخَرُ ‏ ‏وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ ‏ ‏بِالْوَرِقِ ‏ ‏وَالْوَرِقَ ‏ ‏بِالذَّهَبِ ‏ ‏وَالْبُرَّ ‏ ‏بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ ‏ ‏بِالْبُرِّ ‏ ‏يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا ‏ ‏فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ ‏ ‏فَقَامَ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ ‏ ‏عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ‏ ‏فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ فَقَالَ ‏ ‏لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَإِنْ ‏ ‏رَغِمَ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏خَالَفَهُ ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏رَوَاهُ عَنْ ‏ ‏مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْأَشْعَثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَادَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

ألا إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي

عن عبادة بن الصامت، وكان بدريا، - وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم -، أن عبادة قام خطيبا فقال: «أيها الناس، إنكم قد أحد...

البر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن، والملح بالملح، والتم...

الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسوا...

عن سليمان بن علي، أن أبا المتوكل، مر بهم في السوق، فقام إليه قوم أنا منهم قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصرف قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل: ما ب...

قول رسول الله ﷺ الذهب الكفة بالكفة

عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب الكفة بالكفة»، ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة، فقال معاوية: «إن هذا لا يقول شيئا»،...

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا...

عن مجاهد، قال: قال عمر «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا»

الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزن...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى»

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بع...

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا م...

ذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء ب...

عن أبي سعيد الخدري قال: بصر عيني، وسمع أذني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر: «النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ول...