حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ألا إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب البيوع بيع الشعير بالشعير (حديث رقم: 4563 )


4563- عن عبادة بن الصامت، وكان بدريا، - وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم -، أن عبادة قام خطيبا فقال: «أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب، وزنا بوزن تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة، وزنا بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسيئة ألا إن البر بالبر، والشعير بالشعير مديا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد، والشعير أكثرهما، ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى»

أخرجه النسائي


صحيح

شرح حديث (ألا إن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( وَكَانَ بَايَعَ ) ‏ ‏أَيْ فَقَامَ وَإِلَّا لَمَا قَامَ خَوْفًا مِنْ مُعَاوِيَة ‏ ‏( تِبْرهَا وَعَيْنهَا ) ‏ ‏أَيْ سَوَاء ‏ ‏( وَالْفِضَّة أَكْثَرهمَا ) ‏ ‏الْجُمْلَة حَال وَهَذَا الْقَيْد بِنَاء عَلَى الْمُتَعَارَف وَالْعَادَة وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ وَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَاف فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ‏ ‏( مُدْيًا ) ‏ ‏كَقُفْلٍ مِكْيَال لِأَهْلِ الشَّام وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّ الْبُرّ وَالشَّعِير جِنْسَانِ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور لَا وَاحِد كَمَا قَالَ مَالِك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.


حديث أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب وزنا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ‏ ‏وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ لَا يَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُبَادَةَ ‏ ‏قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ ‏ ‏أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ‏ ‏تِبْرُهَا ‏ ‏وَعَيْنُهَا ‏ ‏وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ‏ ‏تِبْرُهَا ‏ ‏وَعَيْنُهَا ‏ ‏وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا وَلَا تَصْلُحُ ‏ ‏النَّسِيئَةُ ‏ ‏أَلَا إِنَّ ‏ ‏الْبُرَّ ‏ ‏بِالْبُرِّ ‏ ‏وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ ‏ ‏مُدْيًا ‏ ‏بِمُدْيٍ ‏ ‏وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدًا بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا وَلَا يَصْلُحُ ‏ ‏نَسِيئَةً ‏ ‏أَلَا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالتَّمْرِ ‏ ‏مُدْيًا ‏ ‏بِمُدْيٍ ‏ ‏حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ ‏ ‏مُدًّا ‏ ‏بِمُدٍّ ‏ ‏فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ ‏ ‏أَرْبَى ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

البر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن، والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن، والملح بالملح، والتم...

الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسوا...

عن سليمان بن علي، أن أبا المتوكل، مر بهم في السوق، فقام إليه قوم أنا منهم قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصرف قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل: ما ب...

قول رسول الله ﷺ الذهب الكفة بالكفة

عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب الكفة بالكفة»، ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة، فقال معاوية: «إن هذا لا يقول شيئا»،...

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا...

عن مجاهد، قال: قال عمر «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا»

الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزن...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى»

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بع...

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا م...

ذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء ب...

عن أبي سعيد الخدري قال: بصر عيني، وسمع أذني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر: «النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ول...

باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها

عن عطاء بن يسار، أن معاوية، باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال: أبو الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا ب...