4899- عن عائشة، أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتشفع في حد من حدود الله؟» ثم قام فخطب فقال: «إنما هلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»
صحيح
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
عن عائشة قالت: سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: من يكلمه فيها؟ قالوا: أسامة بن زيد فأتاه فكلمه، فزبره وقال:...
عن عائشة: أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أ...
عن عائشة: أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فلما كلمه ت...
عن عروة بن الزبير: أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح - مرسل - ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه...
عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا»
عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة: «إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة»
عن عبد الله بن عمر يقول: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم» كذا قال
عن عبد الله بن عمر قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» قال أبو عبد الرحمن: «هذا الصواب»
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»