حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب قطع السارق الترغيب في إقامة الحد (حديث رقم: 4904 )


4904- عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا»

أخرجه النسائي


حسن بلفظ أربعين

شرح حديث ( حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( خَيْر لِأَهْلِ الْأَرْض ) ‏ ‏أَيْ أَكْثَر بَرَكَة فِي الرِّزْق وَغَيْره مِنْ الثِّمَار وَالْأَنْهَار ‏ ‏( مِنْ أَنْ يُمْطِرُوا ) ‏ ‏عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول يُقَال مَطَرَتْهُمْ السَّمَاء وَمُطِرُوا.


حديث حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيسَى بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ‏ ‏يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏حَدٌّ ‏ ‏يُعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة

عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة: «إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة»

قطع رسول الله ﷺ في مجن قيمته خمسة دراهم

عن عبد الله بن عمر يقول: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم» كذا قال

قطع رسول الله ﷺ في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

عن عبد الله بن عمر قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» قال أبو عبد الرحمن: «هذا الصواب»

قول ابن عمر قطع رسول الله ﷺ في مجن ثمنه ثلاثة دراه...

عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»

قطع النبي ﷺ يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ث...

عن عبد الله بن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم»

إن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم

عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم»

إن رسول الله ﷺ قطع في مجن

عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن» قال أبو عبد الرحمن: «هذا خطأ»

قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم

عن أنس قال: «قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم» هذا الصواب "

سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم فقطع

عن أنس يقول: «سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر، فقوم خمسة دراهم، فقطع»