4902-
عن عائشة: أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فلما كلمه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتشفع في حد من حدود الله؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله.
فلما كان العشي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، إنما هلك الناس قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» ثم قال: «والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها»
صحيح
قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا كَلَّمَهُ تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا
عن عروة بن الزبير: أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح - مرسل - ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه...
عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا»
عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة: «إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة»
عن عبد الله بن عمر يقول: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم» كذا قال
عن عبد الله بن عمر قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» قال أبو عبد الرحمن: «هذا الصواب»
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»
عن عبد الله بن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم»
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم»
عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن» قال أبو عبد الرحمن: «هذا خطأ»