4905- عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة: «إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة»
حسن موقوف في حكم المرفوع
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لِأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
عن عبد الله بن عمر يقول: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم» كذا قال
عن عبد الله بن عمر قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» قال أبو عبد الرحمن: «هذا الصواب»
عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»
عن عبد الله بن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم»
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم»
عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن» قال أبو عبد الرحمن: «هذا خطأ»
عن أنس قال: «قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم» هذا الصواب "
عن أنس يقول: «سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر، فقوم خمسة دراهم، فقطع»
عن عائشة رضي الله عنها: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار»