حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا تقطع الخمس إلا في الخمس - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (حديث رقم: 4940 )


4940- عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس» قال همام فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار قال: «لا تقطع الخمس إلا في الخمس»

أخرجه النسائي


صحيح مقطوع مخالف للمرفوع

شرح حديث (لا تقطع الخمس إلا في الخمس)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( لَا تُقْطَع الْخَمْس ) ‏ ‏أَيْ خَمْس أَصَابِع وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْيَد إِلَّا فِي الْخَمْس أَيْ خَمْس دَرَاهِم وَهَذَا لَا يُقَابِل الْمَرْفُوع الصَّحِيح.


حديث لا تقطع الخمس إلا في الخمس قال همام فلقيت عبد الله الداناج فحدثني عن سليمان

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏فَلَقِيتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ الدَّانَاجَ ‏ ‏فَحَدَّثَنِي عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد م...

عن عائشة قالت: «لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن»

قطع النبي ﷺ في قيمة خمسة دراهم

عن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم»

لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجن

عن أيمن قال: «لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار»

لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن ا...

عن أيمن قال: «لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار»

لم تقطع اليد في زمن رسول الله ﷺ إلا في ثمن المجن...

عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار»

لم تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن المجن...

عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار»

يقطع السارق في ثمن المجن

عن أيمن قال: «يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم»

لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار

عن أيمن، ابن أم أيمن يرفعه، قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار»

لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن

عن أيمن قال: «لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن»