حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (حديث رقم: 4941 )


4941- عن عائشة قالت: «لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن»

أخرجه النسائي


صحيح

شرح حديث ( لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن)

حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَة ) ‏ ‏بِحَاءٍ مُهْمَلَة ثُمَّ جِيم مَفْتُوحَتَيْنِ هِيَ الدَّرَقَة وَهِيَ مَعْرُوفَة كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ.


حديث لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ‏ ‏قَالَ أَنْبَأَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ ‏ ‏حَجَفَةٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏تُرْسٍ ‏ ‏وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

قطع النبي ﷺ في قيمة خمسة دراهم

عن عبد الله، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم»

لم يقطع النبي ﷺ السارق إلا في ثمن المجن

عن أيمن قال: «لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن، وثمن المجن يومئذ دينار»

لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن ا...

عن أيمن قال: «لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار»

لم تقطع اليد في زمن رسول الله ﷺ إلا في ثمن المجن...

عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن، وقيمة المجن يومئذ دينار»

لم تقطع اليد في عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن المجن...

عن أيمن قال: «لم تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار»

يقطع السارق في ثمن المجن

عن أيمن قال: «يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم»

لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار

عن أيمن، ابن أم أيمن يرفعه، قال: «لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار»

لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن

عن أيمن قال: «لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن»

كان يقول ثمنه يومئذ عشرة دراهم

عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن عباس كان يقول: «ثمنه يومئذ عشرة دراهم»