4958- عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: «ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة»
حسن
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَا أَصَابَ ) عِبَارَة عَنْ الثَّمَر وَضَمِير الْمَفْعُول مَحْذُوف ( مِنْ ذِي حَاجَة ) مِنْ زَائِد وَحَمَلُوهُ عَلَى حَالَة الِاضْطِرَار أَيْ فَقَالُوا إِنَّمَا أُبِيحَ لِلْمُضْطَرِّ ( وَالْخُبْنَة ) بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَنُون مِعْطَف الْإِزَار وَطَرَف الثَّوْب أَيْ لَا يَأْخُذ مِنْهُ فِي ثَوْبه ( فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُصِيب وَلَا بُدّ مِنْ تَقْدِير فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الثَّمَر ( غَرَامَة مِثْلَيْهِ ) التَّثْنِيَة وَقَدْ جَاءَ بِالْإِفْرَادِ فِي بَعْض نُسَخ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ أَظْهَر وَأَمْثَل بِقَوَاعِد الشَّرْع وَالتَّثْنِيَة مِنْ بَاب التَّعْزِير بِالْمَالِ وَالْجَمْع بَيْنه وَبَيْن الْعُقُوبَة وَغَالِب الْعُلَمَاء عَلَى نُسَخ التَّعْزِير بِالْمَالِ.
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ
عن أبي هريرة، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم، يكره الشكال من الخيل» واللفظ لإسماعيل "
عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» قال أبو عبد الرحمن: «وهذا مرسل وليس بثابت»
أخبرني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تشرق، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب»
عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر»
عن ابن مسعود قال: «رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي»
عن أنس بن مالك، أن «الصلوات فرضت بمكة» وأن «ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذهبا به إلى زمزم، فشقا بطنه , وأخرجا حشوه في طست من ذهب، فغسلا...
عن أم هانئ قالت: «كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي»
عن نافع، أن ابن عمر، «كان يوتر على بعيره، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك»
عن أنس بن مالك، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «إني إمامكم، فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيا...