617-
عن أبي ذر، قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال: فرآني مقبلا، فقال: «هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة»، قال: فقلت: ما لي لعله أنزل في شيء، قال: قلت: من هم فداك أبي وأمي؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هم الأكثرون، إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذا "، فحثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: «والذي نفسي بيده، لا يموت رجل، فيدع إبلا أو بقرا، لم يؤد زكاتها، إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس»، وفي الباب عن أبي هريرة مثله، وعن علي بن أبي طالب قال: «لعن مانع الصدقة»، وعن قبيصة بن هلب، عن أبيه، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود.
: «حديث أبي ذر حديث حسن صحيح»، " واسم أبي ذر: جندب بن السكن، ويقال: ابن جنادة "، حدثنا عبد الله بن منير، عن عبيد الله بن موسى، عن سفيان الثوري، عن حكيم بن الديلم، عن الضحاك بن مزاحم قال: «الأكثرون أصحاب عشرة آلاف»
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ) , الْأَسَدِيِّ الْكُوفِيِّ يُكَنَّى بِأَبِي أُمَيَّةَ ثِقَةٌ مِنْ الثَّانِيَةِ عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً ( عَنْ أَبِي ذَرٍّ ) هُوَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اِسْمُهُ جُنْدَبُ بْنُ جُنَادَةَ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ مِنْ أَعْلَامِ الصَّحَابَةِ وَزُهَّادِهِمْ أَسْلَمَ قَدِيمًا بِمَكَّةَ يُقَالُ كَانَ خَامِسًا فِي الْإِسْلَامِ , ثُمَّ اِنْصَرَفَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَقَامَ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْخَنْدَقِ , ثُمَّ سَكَنَ الرَّبْذَةَ إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةَ اِثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
قَالَ الذَّهَبِيُّ : كَانَ يُوَازِي اِبْنَ مَسْعُودٍ فِي الْعِلْمِ وَكَانَ رِزْقُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يَدَّخِرُ مَالًا.
قَوْلُهُ : ( هُمْ الْأَخْسَرُونَ ) هُمْ ضَمِيرٌ عَنْ غَيْرِ مَذْكُورٍ لَكِنْ يَأْتِي تَفْسِيرُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ هُمْ الْأَكْثَرُونَ إِلَخْ ( وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ) الْوَاوُ لِلْقَسَمِ ( قَالَ فَقُلْت ) أَيْ فِي نَفْسِي ( فِدَاك أَبِي وَأُمِّي ) بِفَتْحِ الْفَاءِ لِأَنَّهُ مَاضٍ خَبَرٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ , وَيَحْتَمِلُ كَسْرَ الْفَاءِ وَالْقَصْرَ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ , أَيْ يَفْدِيك أَبِي وَأُمِّي وَهُمَا أَعَزُّ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي , قَالَهُ الْقَارِي.
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ : الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْقَصْرِ عَلَى أَنَّهَا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ , وَرُوِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالْمَدِّ عَلَى الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ اِنْتَهَى ( هُمْ الْأَكْثَرُونَ ) , وَفِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ هُمْ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا أَيْ الْأَخْسَرُونَ مَالًا , هُمْ الْأَكْثَرُونَ مَالًا ( إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ) أَيْ إِلَّا مَنْ أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ الطِّيبِيُّ يُقَالُ قَالَ بِيَدِهِ أَيْ أَشَارَ , وَقَالَ بِيَدِهِ أَيْ أَخَذَ , وَقَالَ بِرِجْلِهِ أَيْ ضَرَبَ , وَقَالَ بِالْمَاءِ عَلَى يَدِهِ أَيْ صَبَّهُ , وَقَالَ بِثَوْبِهِ أَيْ رَفَعَهُ ( فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ) أَيْ أَعْطَى فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ , قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الْحَثْيُ كَالرَّمْيِ مَا رَفَعْت بِهِ يَدَك , وَحَثَوْت لَهُ أَعْطَيْته يَسِيرًا ( فَيَدَعُ ) أَيْ يَتْرُكُ ( إِبِلًا وَبَقَرًا ) أَوْ لِلتَّقْسِيمِ ( أَعْظَمَ مَا كُنْت ) بِالنَّصْبِ حَالٌ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ ( وَأَسْمَنَهُ ) أَيْ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ ( تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ) أَيْ تَدُوسُهُ بِأَرْجُلِهَا , وَهَذَا رَاجِعٌ لِلْإِبِلِ ; لِأَنَّ الْخُفَّ مَخْصُوصٌ بِهَا كَمَا أَنَّ الظِّلْفَ مَخْصُوصٌ بِالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالظِّبَاءِ , وَالْحَافِرَ يَخْتَصُّ بِالْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ , وَالْقَدَمَ لِلْآدَمِيِّ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( وَتَنْطَحُهُ ) أَيْ تَضْرِبُهُ , وَالْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ بِكَسْرِ الطَّاءِ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ ( بِقُرُونِهَا ) رَاجِعٌ لِلْبَقَرِ ( كُلَّمَا نَفِدَتْ ) رُوِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ مَعَ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ النَّفَادِ وَبِفَتْحِهَا وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ النُّفُوذِ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ.
قَوْلُهُ ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ( وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لُعِنَ مَانِعُ الزَّكَاةِ ) أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ النَّجَّارِ , وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْبُورَقِيُّ كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ , كَذَا فِي شَرْحِ سِرَاجِ أَحْمَدَ السِّنْدِيِّ ( وَقَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ هُلْبٍ الطَّائِيِّ قِيلَ إِنَّهُ بِضَمِّ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ , وَقِيلَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ , قَالَ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ وَهُوَ الصَّوَابُ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ( وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ( وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ) أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهُ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ( وَاسْمُ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبُ بْنُ السَّكَنِ وَيُقَالُ بْنُ جُنَادَةَ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَخِفَّةِ النُّونِ وَإِهْمَالِ الدَّالِ , قَالَ الْعِرَاقِيُّ : مَا صُدِّرَ بِهِ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ وَجَعَلَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَهْمًا , وَالصَّحِيحُ الَّذِي صَحَّحَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْمُتَأَخِّرُونَ الثَّانِي.
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ ) بِنُونٍ آخِرَهُ مُهْمَلَةٍ مُصَغَّرًا الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزَّاهِدُ الْحَافِظُ الْجَوَّالُ , رَوَى عَنْ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَوَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ وَخَلْقٍ : وَعَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَوَثَّقَهُ , مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ , وَقَدْ ضَبَطَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ لَفْظَ مُنِيرٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ النُّونِ وَكَذَا ضَبَطَهُ فِي الْفَتْحِ فِي بَابِ الْغُسْلِ فِي الْمُخَضَّبِ ( عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ) الْمَدَائِنِيِّ صَدُوقٌ ( عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ) الْهِلَالِيِّ مَوْلَاهُمْ الْخُرَاسَانِيِّ يُكَنَّى أَبَا الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا , قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَمْ يَلْقَ اِبْنَ عَبَّاسٍ , وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ , وَقَالَ اِبْنُ حِبَّانَ : فِي جَمِيعِ مَا رَوَى نَظَرٌ , إِنَّمَا اِشْتَهَرَ بِالتَّفْسِيرِ مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَةٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ , وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ كَثِيرُ الْإِرْسَالِ ( قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَصْحَابُ عَشْرَةِ آلَافٍ ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ : يَعْنِي دِرْهَمًا , وَإِنَّمَا جَعَلَهُ حَدَّ الْكَثْرَةِ لِأَنَّهُ قِيمَةُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ وَمَا دُونَهُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ وَهُوَ فِقْهٌ بَالِغٌ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ وَإِنِّي لَأَسْتَحِبُّهُ قَوْلًا وَأُصَوِّبُهُ رَأْيًا اِنْتَهَى كَلَامُهُ.
وَفِي حَاشِيَةِ النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ الضَّحَّاكِ لِحَدِيثٍ آخَرَ هُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْمُكْثِرِينَ الْمُقَنْطِرِينَ " , وَفُسِّرَ الْمُكْثِرُونَ بِأَصْحَابِ عَشْرَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ , وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا التَّفْسِيرَ هَاهُنَا لِمُنَاسَبَةٍ ضَعِيفَةٍ اِنْتَهَى مَا فِي الْحَاشِيَةِ.
قُلْت : لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَبِتَفْسِيرِ الضَّحَّاكِ هَذَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ , وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْنُ جَرِيرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ , يَعْنِي الْمَالَ الْكَثِيرَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ.
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ التَّمِيمِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَرَآنِي مُقْبِلًا فَقَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقُلْتُ مَا لِي لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ الْأَكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاسْمُ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبُ بْنُ السَّكَنِ وَيُقَالُ ابْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَصْحَابُ عَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ مَرْوَزِيٌّ رَجُلٌ صَالِحٌ
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك»،: «هذا حديث غريب»، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه...
عن أنس قال: كنا نتمنى أن يبتدئ الأعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينا نحن كذلك، إذ أتاه أعرابي، فجثا بين يدي النبي صلى الله ع...
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء،...
عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى...
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة»، وفي الباب عن معاذ بن جبل.<br>: «هكذا رواه عبد ا...
عن معاذ بن جبل، قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله...
عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».<br> وفي ا...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة»، وفي الباب عن علي، وعبد الله بن عمرو.<br>: «حديث أبي هر...