687- عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء»
إسناده صحيح.
ابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه البخاري (494)، ومسلم (501)، والنسائي في "الكبرى" (824)، وابن ماجه (941) و (1305) من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وبعضهم يزيد على بعض.
وأخرجه البخاري (973)، وابن ماجه (1304) من طريق الأوزاعي، والنسائي (1782) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (4614).
قوله: "أمر بالحربة" هي عصا دون الرمح عريضة النصل.
وقوله: "فمن ثم اتخذها الأمراء"قال الحافظ في"الفتح" 1/ 573: فصله علي ابن مسهر في روايته عن عبيد الله عند ابن ماجه (1305) فجعله من كلام نافع.
قال في"البدائع": والمستحب لمن يصلي في الصحراء أن ينصب بين يديه عودا، أو يضع شيئا أدناه طول ذراع كل لا يحتاج إلى الدرء.
قلت: وقد جاء في رواية ابن ماجه زيادة: وذلك أن المصلى كان فضاء ليس شيء يستتر به.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ ) : أَيْ أَمَرَ خَادِمه بِحَمْلِ الْحَرْبَة.
وَزَادَ اِبْن مَاجَهْ : وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاء لَيْسَ فِيهِ شَيْء يُسْتَتَر بِهِ , وَالْحَرْبَة دُون الرُّمْح عَرِيضَة النَّصْل ( وَالنَّاس ) : بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى فَاعِل يُصَلِّي ( وَكَانَ يَفْعَل ذَلِكَ ) : أَيْ نَصْب الْحَرْبَة بَيْن يَدَيْهِ حَيْثُ لَا يَكُون جِدَار ( فَمِنْ ثَمَّ اِتَّخَذَهَا الْأُمَرَاء ) : أَيْ فَمِنْ تِلْكَ الْجِهَة اِتَّخَذَ الْأُمَرَاء الْحَرْبَة يُخْرَج بِهَا بَيْن أَيْدِيهمْ فِي الْعِيد وَنَحْوه.
وَهَذِهِ الْجُمْلَة الْأَخِيرَة فَصَّلَهَا عَلِيّ بْن مُسْهِر فَجَعَلَهَا مِنْ كَلَام نَافِع كَمَا أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ , وَالضَّمِير فِي اِتَّخَذَهَا يَحْتَمِل عَوْده إِلَى الْحَرْبَة نَفْسهَا أَوْ إِلَى جِنْس الْحَرْبَة.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ
عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار»...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا، ثم لا...
حدثنا سفيان بن عيينة، قال: رأيت شريكا «صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يصلي إلى بعير»
عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها، قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر...
عن عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث»
عن سهل بن أبي حثمة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته»
عن سهل، قال: «وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز»
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شي...